responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 257
المحمولة على الكراهة(1)أو غيرها من المحامل.

_______________________________

(1)و هو بعيد جدّاً. فالصحيح أن يقال: إن الموثقة أجنبية عن محل الكلام بالمرّة فإنها غير ناظرة إلى توكيل الزوج في إجراء العقد، وإنما هي ناظرة إلى اعتبار الإشهاد في الزواج، والسؤال عن كفاية شهادة الزوج في المقام، فهو نظير ما ورد في القذف بالزنا من السؤال عن عدّ الزوج في جملة الشهود، وحيث إن هذا مما لا يقول به أحد منا، فلا بدّ من حملها على التقية لذهاب العامة إليه.
و بعبارة اُخرى نقول: إنّ المشهور بين فقهاء العامّة اعتبار حضور شاهدين حال الزواج، وقد ذهب بعضهم إلى كفاية حضورهما حال الزفاف وإن لم يكونا حاضرين حال العقد، واعتبر بعضهم كونهما غير الزوج والزوجة، وذكر بعضهم أنه لا بأس بكون أحدهما هو الوكيل، وأما عندنا فالإشهاد غير معتبر في صحّة النكاح إجماعاً. نعم، هو معتبر في الطلاق، ولا يجوز أن يكون الزوج هو أحد الشاهدين. وأما الوكيل فقد ذكر في المسالك وجهين: كفايته لإطلاق أدلّة اعتبار الشاهدين غير الزوج والزوجة، وعدمها لكونه نائباً مناب الزوج فيثبت له ما ثبت له‌{1}.
إذا عرفت ذلك فنقول: إن هذه الموثقة لما كانت دالّة على عدم كفاية شهادة الزوج الوكيل في النكاح، باعتبار أن قوله(عليه السلام): «لا» متعلق بالتوكيل بجميع شؤونه وخصوصياته، فلا بدّ من حملها على التقية، إذ قد عرفت عدم اعتبار الإشهاد في النكاح عندنا بلا خلاف، وإنما هو معتبر عندهم خاصة.
ثمّ إنّ صاحب المسالك(قدس سره)قد رمى الرواية بضعف السند{2}. وهو مبني على اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الرواة في صحّة الرواية، وهو مما لا نقول به، بل ولا يلتزم به هو(قدس سره)أيضاً، وإلّا فرواة الرواية ثقات جميعاً ولا خدشة في أحد منهم.

{1}مسالك الأفهام 9: 115.

{2}مسالك الأفهام 7: 153.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست