responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 258

مسألة 18: الأقوى صحّة النكاح الواقع فضولاً مع الإجازة

(3881)مسألة 18: الأقوى صحّة النكاح الواقع فضولاً مع الإجازة(1)سواء كان فضوليّاً من أحد الطرفين أو كليهما، كان المعقود له صغيراً أو كبيراً حرّا أو عبداً.

_______________________________

ومما تقدّم يظهر الإشكال فيما أفاده صاحب الوسائل(قدس سره)في المقام، حيث أخذ(قدس سره)في عنوان الباب الذي ذكر فيه هذه الرواية: ولا يجوز أن يتولّى طرفي العقد.
فإنه مضافاً إلى كونه أخصّ من المدعى، إذ النسبة بين توليه للعقد وكونه وكيلاً عنها إنما هي العموم والخصوص من وجه، فإن من الممكن أن يوكل هو غيره في القبول عنه، فلا يكون متولياً لطرفي العقد مردود، بأنّ الرواية غير ناظرة إلى المنع عن كونه موجباً قابلاً، وإنما هي ناظرة إلى التوكيل مع جعله شاهداً للعقد.
و الحاصل أن الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه الماتن(قدس سره)، من جواز توكيلها للرجل الذي يريد تزوّجها، بل لا مانع من توليه لطرفي العقد، كما هو الحال فيما إذا كان ولياً على الطرفين، لعدم الدليل على المنع منه. (1)و تقتضيه مضافاً إلى القاعدة، باعتبار أن مقتضى عمومات الوفاء بالعقد هو إنهاؤه وعدم جواز نقضه وهو شامل للفضولي، نظراً لعدم اعتبار مقارنة الالتزام للعقد في صدقه، بل هو صادق حتى مع تأخر الالتزام عنه، فإنه يوجب انتسابه إليه ومن ثمّ يجب عليه الوفاء به ولا يجوز له نقضه النصوص الواردة في المقام: كصحيحة أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، قال: فقال: «النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلّا أن يكونا قد أدركا ورضيا». قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: «يجوز عليه ذلك إن هو رضي». قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح، ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية، أ ترثه؟ قال: «نعم، يعزل ميراثها منه، حتى تدرك وتحلف باللََّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر».
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست