responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 241
و حينئذ لا خيار له ولا للمولى عليه إن لم يكن من العيوب المجوّزة للفسخ. وإن كان منها، ففي ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه أو إفاقته، وعدمه لأن المفروض إقدام الولي مع علمه به، وجهان. أوجههما الأوّل، لإطلاق أدلّة تلك العيوب، وقصوره بمنزلة جهله(1)و علم الولي ولحاظه المصلحة لا يوجب سقوط الخيار للمولى عليه، وغاية ما تفيد المصلحة إنما هو صحّة العقد، فتبقى أدلّة الخيار بحالها.
بل ربّما يحتمل ثبوت الخيار للولي أيضاً، من باب استيفاء ما للمولى عليه من الحق، وهل له إسقاطه أم لا؟ مشكل(2)إلّا أن يكون هناك مصلحة ملزمة

_______________________________

(1)استشكل فيه بعضهم بأنّ علم الولي والوكيل لما كان بمنزلة علم المولى عليه والموكل، خرج المورد عن منصرف أدلّة الخيار.
و فيه: أنّ التوكيل أو الولاية لا يقتضيان إلّا كون الفعل الصادر من الوكيل أو الولي، بمنزلة الفعل الصادر من الموكل أو المولى عليه. وأما كون علمهما بمنزلة علمهما فهو مما لا يمكن إثباته بدليل، ولا موجب لتقييد المطلقات الدالّة على ثبوت الخيار عند ظهور العيوب المعينة.
نعم، في خصوص ما إذا اشترى الوكيل أو الولي بأغلى من ثمن المثل لمصلحة تقتضي صحّة العقد، يمكن القول بعدم ثبوت خيار الغبن للمولى عليه والموكل، وذلك لأنّ منشأ هذا الخيار إنما هو الاشتراط الضمني بمبادلة كل من المتبايعين ماله بما يساويه في المالية من الآخر، ومن الواضح أنّ هذا الشرط الضمني يتوقّف على الجهل بالغبن، إذ مع العلم به لا يمكن القول باشتراط التساوي في المالية.
إلّا أنّ هذا أجنبي عن محلّ الكلام. فإنّ عدم ثبوت الخيار فيه إنما هو من جهة فقد المقتضي، أعني الاشتراط الضمني بالتساوي في المالية، فلا يمكن التعدي إلى المقام حيث إن تقييد المطلقات يحتاج إلى الدليل، ولا دليل على كون علم الولي بمنزلة علم المولى عليه. (2)لا وجه للاستشكال، بل ينبغي الجزم بعدم الثبوت، فيما إذا لم يكن هناك
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست