responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 240

مسألة 10: لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب‌

(3873)مسألة 10: لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب، سواء كان من العيوب المجوزة للفسخ أوْ لا، لأنه خلاف المصلحة(1). نعم، لو كان هناك مصلحة لازمة المراعاة جاز.

_______________________________

بل غاية دلالتها هو ثبوت الولاية للجد، وأنّ له أن يفعل كل ما كان للأب أن يفعله. ومن هنا فلا يمكن التمسك بهذه الرواية لإثبات المدعى.
و أما الثانية: فهي لو تمّت دلالتها فإنما تدل على تقديم هوى الجد الأعلى على هوى الجد الأدنى، وأما تقديم عقد الأعلى على عقد الأدنى في فرض التقارن فلا دلالة لها عليه. على أن دلالتها على الأوّل محل نظر أيضاً، وذلك لما ذكرناه فيما تقدّم من أنّ محل الكلام إنما هو في فرض استقلال الأب والجد في الولاية، كما هو الحال في الولاية على الصغيرة، وأما الكبيرة الرشيدة فالأمر بيدها تختار من العقدين ما شاءت. نعم، يأتي قريباً إن شاء اللََّه أنه يستحب لها أن ترضى بما رضي به الجدّ.
و حيث إنّ الظاهر أنّ مورده هذه الصحيحة هو فرض كونها كبيرة، كما يظهر ذلك من قول السائل: (رجلان يخطبان ابنته)فإنّ ذلك إنما يكون بالنسبة إلى الكبيرة غالباً، تكون الصحيحة أجنبية عن محلّ الكلام.
و ممّا يؤيِّد ما ذكرناه، أنه(عليه السلام)إنما حكم بأحقيّة الرجل الذي هواه الجدّ ولم يحكم بأحقيّة الجد نفسه، فإنه إنما ينسجم مع ما ذكرناه من استحباب الرضا بما رضي به الجدّ، من دون أن يكون له دلالة على سلب الولاية عن الأب.
و من هنا فلا مجال للتمسك بهذه الصحيحة لإثبات تقدّم عقد الجدّ على عقد الأب عند التشاح، فضلاً عن التعدي منهما إلى الجد الأعلى مع الجد الأدنى.
إذن فالصحيح في المقام هو ما اختاره الماتن(قدس سره)، من اختصاص الحكمين بالأب بلا واسطة مع الجد، وعدم ثبوته في الجدين الأعلى والأدنى. (1)في التعبير مسامحة واضحة والمراد به وجود المفسدة، كما يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست