responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 238
و لو بادر الأب فعقد، فهل يكون باطلاً، أو يصح؟ وجهان، بل قولان(1)من كونه سابقاً فيجب تقديمه، ومن ان لازم أولوية اختيار الجد[1]عدم صحّة خلافه. والأحوط مراعاة الاحتياط.
و لو تشاح الجد الأسفل والأعلى، هل يجري عليهما حكم الأب والجد، أوْ لا؟ وجهان، أوجههما الثاني، لأنهما ليسا أباً وجدّاً بل كلاهما جدّ، فلا يشملهما ما دلّ على تقديم الجد على الأب(2).

_______________________________

(1)كما يظهر من صاحب الجواهر(قدس سره)، حيث ذكر بعد القول بالصحّة أنه: قد يقال ببطلان عقده حينئذ{1}فإنه ظاهر في كونه قولاً وإن كان نادراً.
و كيف كان، فالصحيح هو الثاني.
و الوجه فيه أن أوْلوية عقد الجد في هذه الموارد كما دلّت عليه النصوص المعتبرة ليست هي بمعنى الأفضلية، وإنما هي بمعنى ثبوت الولاية له دون الأب، ومن هنا فتكون هذه النصوص مقيدة لأدلّة ولاية الأب، بغير فرض هوى الجدّ رجلاً آخر، ومعه فلا مجال للقول بالصحّة في المقام.
و منه يظهر الحال في التمسك بإطلاق صحيحة هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم فإنه لا مجال للتمسك به بعد ثبوت المقيد له.
و أما حمل الأولوية على الأولوية الاستحبابية أو الوجوبية التكليفية، فهو على خلاف الظاهر جدّاً، كما يشهد له ورود عين هذا التعبير في فرض تقارن عقديهما.
و الحاصل أن هذا القول وإن كان نادراً بل لم يعلم القائل به، إلّا أنه هو المتعيّن بحسب الأدلّة والنصوص. (2)إلّا أنه قد يشكل على ما أفاده(قدس سره)، بأنّ النصوص الواردة في المقام وإن كانت كلّها تختص بالأب والجدّ، غير أن مقتضى التعليل المذكور في روايتين هو

_______________________________________________________

[1] لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر.

{1}الجواهر 29: 209.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست