responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 237
و لو تشاحّ الأب والجدّ، فاختار كل منهما واحداً، قدّم اختيار الجدّ(1).

_______________________________

و بعبارة اُخرى نقول: إنّ صحيحة عبيد وإن لم تكن تتضمن لفظ السبق، وإنما المذكور فيها عنوان القبلية، فما أفاده الماتن(قدس سره)لا يخلو من التسامح في التعبير. ومع ذلك فالمراد به ليس هو تقديم عقد الجد ما لم يسبقه عقد الأب، بمعنى لحوق عقد الجد له، كي يتمسك باستصحاب عدم وقوعه إلى حينه، فإنه غير معتبر جزماً ولذا يحكم بصحّة عقد الأب حتى ولو لم يقع عقد من الجد بالمرة، مع أنه لم يتحقق السبق بهذا المعنى لعدم تحقق اللحوق، فإنهما من العناوين المتضايفة لا يمكن تحقق أحدهما من دون تحقق الآخر. وإنما المراد منها الحكم بصحّة عقد الجد على الإطلاق ما لم يكن عقد الأب سابقاً عليه، كما يظهر ذلك من الالتفات إلى أن الكلام إنما هو في المزاحمة وحيث إن هذا العنوان عنوان وجودي، فلا يمكن إحرازه باستصحاب عدم عقد الجد إلى زمان عقد الأب.
و من هنا فيحكم بصحّة عقد الجد في جميع هذه الصور، لعدم إحراز شرط تقديم عقد الأب.
و بالجملة: إنّ المعتبر في تقديم عقد الجدّ قيد عدمي، فيمكن إحرازه عند الشك فيه بالأصل. وهو بخلاف القيد المعتبر في تقديم عقد الأب فإنه وجودي، فلا ينفع في إحرازه التمسك باستصحاب عدم تقدّم عقد الجد عليه، فإنه لا يثبت كون عقده قبل عقد الجدّ. (1)و تدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: «إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضاً أن يزوجها». فقلت: فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً؟ فقال: «الجدّ أولى بنكاحها»{1}.
و قوله(عليه السلام)في صحيحة عبيد اللََّه بن زرارة: «فإنّ هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فالجدّ أولى بنكاحها»{2}و معتبرته الثانية المتقدِّمة.

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 11 ح 1.

{2}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 11 ح 7.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست