responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 236
و أمّا إذا علم تاريخ أحدهما دون الآخر، فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجدّ قدم أيضاً. وإن كان المعلوم تاريخ عقد الأب احتمل تقدّمه(1). لكن الأظهر تقديم عقد الجد، لأنّ المستفاد من خبر عبيد بن زرارة أولوية الجدّ ما لم يكن الأب زوّجها قبله، فشرط تقديم عقد الأب كونه سابقاً(2)و ما لم يعلم ذلك يكون عقد الجد أولى‌ََ.
فتحصّل أنّ اللّازم تقديم عقد الجدّ في جميع الصور، إلّا في صورة معلوميّة سبق عقد الأب.

_______________________________

أبوها أن يزوّجها من رجل، ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر، فقال: «الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً، إن لم يكن الأب زوّجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ»{1}.
فإنّ مقتضى قوله(عليه السلام): «إن لم يكن الأب زوّجها قبله» هو تقديم عقد الجدّ في فرض التقارن، نظراً لعدم صدق ما اعتبر في تقديم عقد الأب، فتكون مقيدة لأدلّة ولاية الأب لا محالة. وبها نخرج عن القاعدة المقتضية للبطلان، حيث إن الجمع بينهما غير ممكن، وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح من غير مرجح. (1)لأصالة عدم وقوع العقد من الجد إلى حين وقوع العقد من الأب، فيحكم بصحته لعدم المعارض. (2)و توضيح ذلك: أن مقتضى صحيحة عبيد بن زرارة هو تقديم عقد الجد مطلقاً، ومن دون فرق بين جميع الصور باستثناء ما إذا كان عقد الأب سابقاً، فإنّ هذه الصورة هي المستثناة من ولاية الجد ونفوذ عقده وخارجة منها خاصّة.
و من هنا ففي جميع هذه الصور يجري استصحاب عدم سبق عقد الأب على عقد الجدّ، من غير فرق بين العلم بالتاريخ أو الجهل به، والقول بجريان الاستصحاب في معلوم التاريخ وعدمه. ولا يعارضه استصحاب عدم وقوع العقد من الجد إلى زمان وقوع العقد من الأب، لأنه لا يثبت السبق.

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 11 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست