responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 235
لم يبق محل للآخر(1). ولو زوّج كلّ منهما من شخص، فإن علم السابق منهما فهو المقدم ولغي الآخر، وإن علم التقارن قدّم عقد الجدّ(2). وكذا إذا جهل التاريخان.

_______________________________

غير أن مما يقطع به أنه ليس مراده(قدس سره)منها اشتراك الأب والجد في الولاية، بمعنى اعتبار رضاهما معاً، وذلك لاختياره(قدس سره)بعد أسطر من هذه العبارة تقديم إنكاح الجدّ لها على إنكاح الأب فيما لو أوقعاه دفعة، مدعياً الإجماع عليه. فإنه واضح الدلالة على عدم اختياره(قدس سره)القول باشتراكهما معاً في الولاية، وإنما مراده(قدس سره)منها هو الاحتراز عن تزويج البكر، حيث إنّ كلّاً منهما يشترك حينئذ في الولاية معها من دون أن يكون له حق الاستقلال.
و على هذا فيكون معنى ما أفاده(قدس سره)هو: أنّ السبق في إيقاع العقد إنما يكون له أثر، فيما إذا كانت المولى عليها صغيرة أو كانت كبيرة بكراً، وقلنا باستقلال الأب والجد في إنكاحها. وأما إذا قلنا باعتبار استئذانها، باعتبار أنّ«لها في نفسها نصيباً»{1}فلا أثر للسبق، بل الخيار لها تجيز من العقدين ما شاءت. (1)إجماعاً ومن غير الخلاف فيه، وتدلّ عليه جملة من النصوص المتقدِّمة كصحيحة عبيد بن زرارة وغيرها، فراجع. (2)و تدلّ عليه مضافاً إلى التسالم وعدم الخلاف فيه عدّة من النصوص المعتبرة الدالّة على تقديم عقد الجدّ.
كصحيحة هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «إذا زوّج الأب والجد كان التزويج للأوّل، فإن كان جميعاً في حال واحدة فالجد أولى»{2}.
و صحيحة عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): الجارية يريد

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 9 ح 2.

{2}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 11 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست