responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 234
و عليه أن يعيّن المهر والمرأة(1). ولو تزوّج بدون إذنه وقف على إجازته، فإن رأى المصلحة وأجاز صحّ، ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة، لأنه ليس كالمجنون والصبي مسلوب العبارة(2)و لذا يصح وكالته عن الغير في إجراء الصيغة ومباشرته لنفسه بعد إذن الولي.

مسألة 8: إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليات‌

(3871)مسألة 8: إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليات، لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصيّاته من تعيين الزوجة وكيفيّة الإمهار ونحو ذلك، فالظاهر كونه كالسّفيه في الماليّات في الحاجة إلى إذن الولي(3)و إن لم أر من تعرّض له.

مسألة 9: كل من الأب والجدّ مستقل في الولاية

(3872)مسألة 9: كل من الأب والجدّ مستقل في الولاية(4)فلا يلزم الاشتراك، ولا الاستئذان من الآخر، فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته‌

_______________________________

(1)على ما يقتضيه قانون الولاية، فإنّ معناها رجوع الزواج بتمام شؤونه ومقتضياته إلى نظره. (2)فإنه لا قصور في إنشائه، وإنما القصور في النفوذ خاصة. (3)كما يقتضيه قوله(عليه السلام)في صحيحة الفضلاء المتقدِّمة: «غير السفيهة ولا المولى عليها» إذ المتيقن وبملاحظة خصوصيّة المورد أعني كون الصحيحة واردة في الزواج هو السفيهة فيه. وإذا ثبت الحكم بالنسبة إلى السفيهة ثبت في السفيه بالقطع بعدم الفرق بينهما.
و يؤيده إطلاق صحيحة عبد اللََّه بن سنان المتقدِّمة. (4)بلا خلاف فيه، ويقتضيه إطلاق النصوص.
نعم، لصاحب الجواهر(قدس سره)عبارة ربّما تشعر بتوقفه فيه، حيث قال في شرح قول المحقق(قدس سره): (فمن سبق عقده صح): بناء على استقلال كل منهما بالولاية{1}.

{1}الجواهر 29: 208.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست