responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 233
بلا خلاف، كان اللازم الحكم بالفساد في المقام.
و فيه مضافاً إلى اختصاصه بالولد دون البنت-: أنه إنما يتم فيما إذا كان المهر عيناً معيّنة من أمواله الموجودة بالفعل، دون ما إذا كان كلياً في الذمّة، فإنه لا إجماع على منعه منه أيضاً. على أنه قد يفرض كون المهر من غيره، ومن دون أي تصرف في شي‌ء من أمواله.
و أما وجوب الإنفاق، فهو حكم شرعي متفرع على التزويج وليس من مصاديق التصرف المالي، فلا وجه لاستلزام الحجر عنه للحجر بالنسبة إليه.
و من هنا فالصحيح في الاستدلال هو التمسك بالنسبة إلى منع الولد بصحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال‌ { «حَتََّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ»* } . قال: وما أشده؟ قال: «احتلامه». قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم؟ قال: «إذا بلغ وكتب عليه الشي‌ء جاز أمره، إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً»{1}.
و هذه الرواية وإن رواها صاحب الوسائل(قدس سره)عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)مباشرة، إلّا أن الصحيح وساطة عبد اللََّه بن سنان في البين، على ما هو مذكور في الخصال‌{2}، ولعل عدم ذكره في الوسائل من سهو القلم عند النسخ.
و كيف كان، فهي واضحة الدلالة على عدم جواز أمر السفيه وبقاء الولاية عليه.
و أما بالنسبة إلى منع البنت فبالتمسك بصحيحة الفضلاء المتقدِّمة عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: «المرأة التي قد ملكت نفسها، غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز»{3}. حيث قيد(عليه السلام)استقلالها في النكاح بعد بلوغها المعبّر عنه بملك الأمر بعدم كونها سفيهة.

{1}الوسائل، ج 18 كتاب الحجر، ب 2 ح 5.

{2}الخصال: 495.

{3}تقدّمت في ص210 هـ 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست