responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 232
البلوغ. ويحتمل البطلان ولو مع الإجازة، بناءً على اعتبار وجود المجيز في الحال(1).

مسألة 7: لا يصحّ نكاح السّفيه المبذِّر

(3870)مسألة 7: لا يصحّ نكاح السّفيه المبذِّر[1](2)إلّا بإذن الولي(3)

_______________________________

وفيه: أنه إنما يتم فيما إذا كان المنشأ هو التزويج المطلق، وحيث إن الأمر ليس كذلك باعتبار أن المنشأ انما هو التزويج المقيد بالمقدار المعين من المهر، فلا محيص عن الحكم ببطلان التزويج أيضاً لما فيه من الضرر على المولى عليه، وسقوط ولاية المزوج لكونه مضاراً.
على أن لازم ما أفاده(قدس سره)من بطلان المهر عدم التطابق بين الإيجاب والقبول حتى ولو قلنا بتعدد الإنشاء، فإن الزوج إنما قبل العقد بالمهر المعين ولم يقبل التزويج الخالي عن المهر، وهذا نظير أن ينشئ البائع بيع شي‌ء ويقبل المشتري شراء شي‌ء آخر. وحيث أن تطابق الإيجاب والقبول في المتعلق معتبر في صحّة العقد بلا خلاف، كان فقده في المقام موجباً للبطلان.
و من هنا فالصحيح هو ما اختاره الماتن(قدس سره)من الحكم ببطلانهما معاً وفاقاً لكثير من الأصحاب.
ثمّ لا يخفى أن محلّ البحث في تزويج الولي للصغير بأكثر من مهر المثل إنما هو فيما إذا كان للصغير مال حيث يكون المهر حينئذ عليه، لا ما إذا لم يكن له مال لأن المهر حينئذ على الأب، ومعه لا مجال للحكم بالبطلان، لعدم ترتب أي ضرر على الطفل. (1)و قد عرفت ما فيه مفصلاً في المسألة السابقة فلا نعيد. (2)المراد بالقيد إن كان من لا يعرف مصالحه ومفاسده فهو قيد توضيحي، وإن كان غير ذلك فلا دليل عليه، ولا نعلم لاعتباره وجهاً. (3)استدلّ عليه في بعض الكلمات، بأن الزواج لما كان من الأُمور المالية لاستلزامه ثبوت المهر والنفقة على الزوج، وكان السفيه ممنوعاً من التصرفات المالية

_______________________________________________________

[1] الظاهر أنه أراد بهذا القيد من لا يعلم صلاحه وفساده، ولأجل ذلك يكون القيد توضيحيّاً لا احترازيّاً حيث إنّ ذلك معنى السفيه في الماليات، وإلّا فلا يكاد يظهر وجه للتقييد.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست