responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 231
إلى الصغير، فاختار الأب غير الأصلح لتشهي نفسه(1).

مسألة 6: لو زوّجها الولي بدون مهر المثل‌

(3869)مسألة 6: لو زوّجها الولي بدون مهر المثل، أو زوّج الصغير بأزيد منه، فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم(2). وإلّا ففي صحّة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل، أو بطلان العقد أيضاً، قولان(3)أقواهما الثاني. والمراد من البطلان عدم النفوذ، بمعنى توقفه على إجازتها بعد

_______________________________

إلّا أننا لم نرتض هذا القول في محله. وعلى تقدير القول به فلا نقول به في النكاح وذلك لإطلاقات الأدلة الواردة في المقام السالمة عن المقيد، حيث لم يرد في شي‌ء من النصوص اعتبار وجود المصلحة في إنكاح الأب أو الجد.
نعم، الاحتياط في محلِّه حتى وإن كان الظاهر عدم الاعتبار. (1)ظهر الحال فيه ممّا تقدّم، فإنّ مقتضى إطلاقات الأدلة السالمة من المقيد والشاملة للفرض، هو الحكم بالصحّة والنفوذ.
نعم، الاحتياط على كل حال حسن. (2)لإطلاقات الولاية السالمة عن المقيد. (3)بل أقوال ثلاثة، ثالثها ما نسب إلى الشيخ(قدس سره)من الحكم بالصحّة فيهما معاً{1}و كأن الوجه فيه إطلاقات أدلة الولاية.
إلّا أن ضعفه أظهر من أن يخفى، ولعلّه لذلك أهمل الماتن(قدس سره)ذكره، فإنّ أدلة الولاية قاصرة عن شمول ما كان فيه ضرر ومفسدة على المولى عليه، كما عرفت في المسألة السابقة.
و أمّا القول الأوّل فهو منسوب إلى شيخنا الأعظم(قدس سره){2}. بدعوى أن العقد الصادر من الولي إنما ينحل إلى أمرين: التزويج والمهر، وحيث إن الضرر في الثاني خاصّة يحكم ببطلانه مع بقاء التزويج على حاله، وحينئذ فينتقل إلى مهر المثل لا محالة.

{1}كتاب الخلاف 4: 392 المسألة 37.

{2}كتاب النكاح: 170.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست