responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 230
أيضاً(1)بل الأحوط مراعاة المصلحة(2). بل يشكل الصحّة إذا كان هناك خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف، أو من أجل كثرة المهر أو قلته بالنسبة

_______________________________

(1)و الوجه فيه هو اعتبار وجود مجيز حال العقد في الحكم بصحّة العقد الفضولي على ما ذكره الماتن(قدس سره)في المسألة الآتية. وحيث إن الصبي والصبية فيما نحن فيه ليسا أهلين للإجازة والإمضاء حين صدور العقد، فيحكم ببطلانه من رأس لا محالة.
إلّا أن هذا الكلام مبني على عدم الالتزام بكون صحّة العقد الفضولي بعد لحوق الإجازة على القاعدة، واختيار كونها نتيجة للنصوص الخاصّة الدالّة عليها. فإنه حينئذ يمكن أن يقال: بأن النصوص الخاصة وبأجمعها واردة في فرض وجود المجيز، فلا وجه للتعدِّي منه إلى فرض عدم وجوده.
لكنّك قد عرفت منّا مراراً، عدم تمامية هذا المبنى وكون صحّة العقد الفضولي بعد لحوق الإجازة على القاعدة، باعتبار أن الإجازة توجب انتساب الأمر الاعتباري الصادر من الغير إلى المجيز من حينها، فيكون العقد من ذلك الحين عقداً له، ومن هنا فتشمله أدلة وجوب الوفاء بالعقود.
و على هذا الأساس فلا وجه لاعتبار وجود مجيز حال العقد، فإنه يكفي في الحكم بصحّته كون المجيز أهلاً لها في حينها، ومن دون أن يكون لأهليته حين صدور العقد وعدمه دخل في الصحّة أو الفساد. (2)نسب القول باعتبارها في الولاية على مال الطفل إلى المشهور من الأصحاب واستدلوا عليه بقوله تعالى‌ { «وَ لاََ تَقْرَبُوا مََالَ اَلْيَتِيمِ إِلاََّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»* } {1}.
و ذكر الشيخ(قدس سره)أنها وإن لم تكن تشمل الأب، باعتبار أنه مع وجوده لا يكون ابنه يتيماً، إلّا أنها تشمل الجد. وحينئذ فيثبت الحكم للأب، بالقطع بعدم الفصل.

{1}سورة الانعام 6: 152.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست