responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 220
و كذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائباً لا يمكن الاستئذان منه، مع حاجتها إلى التزويج(1).

مسألة 2: إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء

(3865)مسألة 2: إذا ذهبت بكارتها[1]بغير الوطء من وثبة ونحوها فحكمها حكم البكر(2).

_______________________________

(1)بلا خلاف فيه. ويقتضيه ما دلّ على سقوط ولاية الأب عند العضل، فإنه بحكمه. (2)محتملات المراد بالبكارة ثلاثة: الأوّل: من لم تذهب عذرتها.
الثاني: من لم تتزوّج.
الثالث: من لم يدخل بها.
و الروايات الواردة في المقام على كثرتها لم تتعرّض إلى معنى البكر والثيب بهذين العنوانين، والذي يظهر من اللغة ويساعد عليه العرف أنّ البكر هي التي لم يدخل بها، وهو المستفاد من قوله تعالى‌ { «إِنََّا أَنْشَأْنََاهُنَّ إِنْشََاءً. `فَجَعَلْنََاهُنَّ أَبْكََاراً» } {1}بضميمة قوله تعالى‌ { «فِيهِنَّ قََاصِرََاتُ اَلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لاََ جَانٌّ» } {2}.
فإنّ من الواضح أن الآية الثانية ناظرة للأُولى، وبصدد تفسير ما ورد فيها من وصف حور الجنة بالأبكار، كما يظهر ذلك جلياً من الآيات المتقدِّمة والمتأخرة عن الآيتين المذكورتين.
هذا كلّه مضافاً إلى صراحة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟

_______________________________________________________

[1]يعني عذرتها، وإلّا فالبكارة لا تزول بغير الوطء.

{1}سورة الواقعة 56: 35 36.

{2}سورة الرحمََن 55: 56.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست