responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 221
و أمّا إذا ذهبت بالزِّنا أو الشّبهة ففيه إشكال(1).

_______________________________

قال: «نعم، ليس يكون للولد أمر إلّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلّا أن تستأمر»{1}في أن المرأة التي لا تحتاج إلى إذن أبيها في صحّة النكاح إنما هي التي دخل بها، ومن هنا فتكون هذه الرواية شارحة للنصوص الكثيرة الدالة على احتياج البكر إلى إذن أبيها في نكاحها.
و على هذا الأساس يظهر صحّة ما أفاده الماتن(قدس سره)، من أن البكارة إذا ذهبت بغير الوطء فحكمها حكم البكر. (1)بعد ما عرفت أن المراد بالبكر هي من لم يدخل بها، يقع الكلام في أنه هل لا يعتبر إذن الأب في نكاح مطلق الثيب، أو أنه يختص بالتي دخل بها دخولاً شرعياً صحيحاً؟ مقتضى إطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة هو الأوّل، فإنه(عليه السلام)لم يعتبر في اعتبار استثمار المرأة إلّا الدخول بها من غير تعرض لاعتبار كون ذلك عن زواج صحيح، إلّا أن هناك عدة روايات قد يستدلّ بها على الثاني: منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال: «هي أملك بنفسها، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفأً بعد أن يكون قد نكحت رجلاً قبله»{2}.
و منها: رواية عبد الرحمََن بن أبي عبد اللََّه، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الثيب تخطب إلى نفسها، قال: «نعم، هي أملك بنفسها، تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجاً قبله»{3}و غيرهما من الأخبار.

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 9 ح 8.

{2}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 3 ح 4.

{3}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 3 ح 12.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست