responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 219
و أمّا إذا منعها من التزويج بغير الكف‌ء شرعاً(1)فلا يكون عضلاً(2). بل وكذا لو منعها من التزويج بغير الكف‌ء عرفاً(3)ممن في تزويجه غضاضة وعار عليهم كان كفأً شرعياً. وكذا لو منعها من التزويج بكف‌ء معين مع وجود كف‌ء آخر(4).

_______________________________

ما أحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه مما لا بدّ منه، إنّ { اَللََّهُ لاََ يُحِبُّ اَلْفَسََادَ } »{1}. فإن تحديد ولاية الأب إذا ثبت في المال، ثبت في العرض بطريق أولى فلا يكون للأب منعها عن التزويج بالمرة، لأنه فيه الفساد { وَ اَللََّهُ لاََ يُحِبُّ اَلْفَسََادَ } .
رابعاً: دليل نفي الحرج إذا فرضنا أن في بقائها كذلك حرجاً، فإن هذا الدليل يرفع في هذه الحالة اعتبار إذن الأب والجد على نحو الاستقلال أو الاشتراك.
و تقريب ذلك: أن المستفاد من إطلاقات الآيات الكريمة والنصوص الشريفة، أن أمر الزواج إنما هو بيد المرأة نفسها ومن دون أن يكون للأب أو الجد دخل فيه، وقد رفعنا اليد عن ذلك لما دلّ على اعتبار رضاهما، فإنّ هذه النصوص تقيد تلك الإطلاقات لا محالة، لكن هذه النصوص لما كانت هي نفسها مقيدة بغير فرض الحرج لدليل نفي الحرج، كان المقيد للمطلقات هو خصوص ما لم يكن اعتبار إذنه حرجياً. (1)و المراد به هو من ورد النهي عن التزويج بهم ولو بنحو الكراهة، كشارب الخمر، وتارك الصلاة والمتجاهر بالفسق. وليس المراد به من يفقد الكفاءة المعتبرة شرعاً في صحّة النكاح، كالإسلام إذا كانت المرأة مسلمة، إذ إنها لا بدّ منها وبدونها يحكم ببطلان العقد، سواء أذن الأب أم لم يأذن، كانت البنت بكراً أم ثيباً.
و ليس هذا الفرض محلّاً للخلاف، من حيث كونه عضلاً وعدمه، وسقوط ولاية الأب والجد وعدمه. (2)لشمول أدلة الولاية بإطلاقها لهذا الفرض أيضاً. (3)لإطلاقات أدلة اعتبار إذن الأب وولايته، وعدم ما يقتضي الخلاف. (4)لشمول إطلاقات أدلة اعتبار إذنه لهذه الصورة أيضاً.

{1}الوسائل، ج 17 كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب 78 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست