responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 218
نعم، إذا عضلها الولي، أي منعها من التزويج بالكف‌ء، سقط اعتبار إذنه(1).

_______________________________

(1)بلا خلاف فيه بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد.
و قد يستدلّ له بقوله تعالى‌ { «فَلاََ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوََاجَهُنَّ إِذََا تَرََاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ» } {1}.
إلّا أن فساده أوضح من أن يخفى، فإنّ الموضوع في هذه الآية الكريمة إنما هو المطلّقات المدخول بهنّ، كما يشهد لذلك قوله تعالى في صدرها { «وَ إِذََا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسََاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ». } ومن هنا فتكون الآية الكريمة أجنبية عن محلّ كلامنا بالكلية، فإن موضوعها عدم جواز منع المطلقة المدخول بها من التزوج بغير زوجها الأوّل، أو الرجوع إليه بعد العدّة، وأين هذا من عدم ثبوت الولاية للأب على ابنته البكر في فرض عضلها ومنعها من التزويج بالكف‌ء! فالصحيح في الاستدلال هو التمسّك: أوّلاً: بمناسبات الحكم والموضوع، فإنّ المستفاد من جملة من النصوص أن ولاية الأب ثابتة لها لا عليها، ومن الواضح أن هذا إنما يقتضي النظر في أمرها ومراعاة مصلحتها في كل ما يقوم به لها.
ثانياً: ما ورد في المرأة إذا طلقها زوجها طلاقاً صحيحاً على وفق مذهبه وباطلاً عندها كتطليقها ثلاثاً من جواز تزوّج الغير لها، معللاً ذلك بأنها لا تبقى معطلة ولا تترك بلا زوج‌{2}حيث يعلم من هذا التعليل عدم ثبوت الولاية للأب، بمعنى منعها من التزويج بالمرّة، باعتبار أن المرأة لا تبقى معطلة ولا تترك بلا زوج.
ثالثاً: صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر(عليه السلام)، إن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)قال لرجل: «أنت ومالك لأبيك» ثمّ قال أبو جعفر(عليه السلام):

{1}سورة البقرة 2: 232.

{2}الوسائل، ج 22 كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشروطه، ب 30 ح 3، 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست