responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 217
و لو تزوّجت من دون إذن الأب، أو زوّجها الأب من دون إذنها، وجب(1)أما إجازة الآخر، أو الفراق بالطلاق.

_______________________________

بالأب ما يعم الأب بلا واسطة والأب مع الواسطة.
و الذي يدلّنا على ذلك جملة من الروايات المعتبرة الدالة على ثبوت الولاية للجد في كل مورد ثبتت للأب، معللاً ذلك بأن فعل الجد نافذ على الأب، وبذلك تكون حاكمة على أدلة اعتبار إذن الأب في نكاح البكر، وهي كثيرة: منها: معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه» قال: «و لابنه أيضاً أن يزوّجها، فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً، فالجدّ أولى بنكاحها»{1}. فإنها وبإطلاقها تشمل الصغيرة والكبيرة البكر.
و منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوي أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر، أيّهما أحقّ أن ينكح؟ قال: «الذي هوى الجد أحق بالجارية، لأنّها وأباها للجدّ»{2}.
و منها: معتبرة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «إن الجد إذا زوّج ابنة ابنه، وكان أبوها حياً وكان الجد مرضياً، جاز»{3}. ومقتضى إطلاقها وإن كان الجواز على الإطلاق، إلّا أنها وبقرينة الروايات السابقة تحمل على الجواز على الأب خاصة. وهي بإطلاقها تعمّ الصغيرة والكبيرة البكر. (1)احتياطاً، فراراً من الوقوع في الحرام.

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 11 ح 7.

{2}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 11 ح 8.

{3}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 11 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست