responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 202

مسألة 1: تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين‌

(3864)مسألة 1: تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين(1)و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ(2)بل والمنفصل على الأقوى(3). ولا ولاية لهما على البالغ‌

_______________________________

يظهر الحال في أولادهم. (1)بلا إشكال. والروايات الدالّة على ثبوتها مستفيضة، بل لا خلاف فيه إلّا ما يُنسب إلى ابن أبي عقيل من إنكار ولاية الجدّ وكأنه استند في ذلك إلى النصوص الدالة على حصر الولاية في الأب. إلّا أنه لا بدّ من رفع اليد عن هذه الروايات، وذلك للنصوص الكثيرة الدالة صريحاً على نفوذ عقد الجد على ابنه أعني والد البنت وأنه يقدم إنكاح الجد للبنت على إنكاح الأب لها، فإنها تقتضي أولوية ولاية الجد على ولاية الأب، كما لا يخفى.
و الحاصل أن إنكار ولاية الجد بعد الالتفات إلى هذه النصوص، ليس في محله ولا يمكن المساعدة عليه. (2)بلا خلاف فيه بينهم، بل قد حكي عليه الاتفاق والإجماع. (3)وفاقاً للمحقق في الشرائع‌{1}و صاحب الجواهر{2}و شيخنا الأعظم في رسالة النِّكاح‌{3}. وهو الصحيح، لعدم الفرق في الجنون بين المتصل بالبلوغ والمنفصل عنه فإن حالهما واحد من حيث ثبوت الولاية، فالدليل المقتضي لثبوتها في الأوّل هو بعينه يقتضي ثبوتها في الثاني.
اللّهمّ إلّا ان يثبت إجماع على الخلاف، لكنه وبالمعنى المعتبر أعني كشفه عن رأي المعصوم(عليه السلام) غير ثابت جزماً، وذلك لكونه معلوم المدرك. فإن الأصحاب إنما التزموا بثبوتها عند اتصال الجنون بالبلوغ من جهة التمسك باستصحاب بقاء الولاية، باعتبار أنها كانت ثابتة قبل البلوغ جزماً، فإذا شك حين‌

{1}شرائع الإسلام 1: 325.

{2}الجواهر 29: 186.

{3}رسالة النكاح 20: 177 178 طبع المؤتمر العالمي.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست