responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 201
و العم(1)و الخال(2)و أولادهم.

_______________________________

له أحد من الأصحاب.
و من هنا فهذه الروايات مقطوعة البطلان.
على أن في المقام روايتين صحيحتين تدلّان على عدم ثبوت الولاية للأخ: إحداهما: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سئل عن رجل يريد أن يزوج أُخته، قال: «يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لا يزوّجها»{1}.
ثانيتهما: صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، في رجل يريد أن يزوّج أُخته، قال: «يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوِّجها، فإن قالت: زوّجني فلاناً، زوّجها ممن ترضى»{2}.
فإن تلك الروايات معارضة لهاتين الصحيحتين، ولو لم نقل بترجيح هاتين، فلا أقلّ من التساقط بالمعارضة والرجوع إلى مفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدِّمة الدالّ على عدم ثبوت الولاية لغير الأب، عدا من خرج بالدليل، أو الأصل المقتضي للفساد. (1)و يقتضيه مضافاً إلى الأصل ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدِّمة خصوص رواية محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام): ما تقول في صبية زوّجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب لي: «لا تكره على ذلك والأمر أمرها»{3}.
و هذه الرواية وإن عبر عنها في الجواهر بالصحيحة{4}إلّا أنها ضعيفة السند، فإن محمّد بن الحسن الأشعري إنما هو محمد بن الحسن بن خالد الأشعري المعروف بـ(الشنبولة)، وهو ممن لم يرد فيه توثيق. (2)إجماعاً، كما يقتضيه الأصل، ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدِّمة، ومنه‌

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 4 ح 4.

{2}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 7 ح 1.

{3}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 6 ح 2.

{4}الجواهر 29: 170.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست