responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 193
و هل يفتقر وطؤها حينئذ إلى الإذن من المولى أوْ لا؟ وجهان، أقواهما ذلك(1)لأنّ الإذن السابق إنما كان بعنوان الزوجية وقد زالت بالملك(2)فيحتاج إلى الإذن الجديد[1].
و لو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى، فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له وتبقى الزوجية(3). وإن اشتراها بعين ماله كانت له وبطلت الزوجية. وكذا إن اشترها في الذمّة، لانصرافه إلى ذمّة نفسه(4). وفي الحاجة إلى الإذن الجديد وعدمها، الوجهان.

_______________________________

وإنما المستند فيه ما أشرنا إليه في التعليقة السابقة، من أن بيع الأمة بعضاً أو كلّاً طلاق لها، على ما تدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة، ومنها ما هو وارد في خصوص المقام كموثقة سماعة، قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل اشترى بعض السهمين، فقال: «حرمت عليه باشترائه إياها، وذلك أن بيعها طلاقها إلّا أن يشتريها من جميعهم»{1}. (1)ما أفاده(قدس سره)و إن كان متيناً في نفسه، إلّا أن الظاهر كفاية الإذن في الشراء لنفسه عن ذلك، فلا يحتاج إلى إذن آخر في الوطء. وذلك لأن الإذن في الشراء لنفسه، إذن منه في الانتفاع بها بما هو المتعارف، بمقتضى الفهم العرفي ومناسبات الحكم والموضوع. (2)لتحقّق الطلاق بمجرد البيع، كما عرفت. (3)تقدّم ما فيه فلا نعيد. (4)حيث لم تقم قرينة على الخلاف، فإن كونه في ذمّة الغير يحتاج إلى مئونة زائدة وخلاف ظاهر الشراء.

_______________________________________________________

[1] نعم إلّا أنّ الإذن في الشراء لنفسه إذن له فيه فلا يحتاج إلى إذن آخر.

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 46 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست