responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 192
و لا إشكال في جواز وطئها(1). وإن اشتراها لنفسه بطل نكاحها(2)و حلّت له‌
بالملك، على الأقوى من ملكية العبد.

_______________________________

أقول: إن ما أفاده(قدس سره)و إن كان مناقضاً لما أفاده أوّلاً، إلّا أنه هو الصحيح، حيث لم يثبت إجماع على الخلاف.
ثمّ كان عليه(قدس سره)التنبيه على رواية معتبرة معارضة لما تقدّم من النصوص، حيث تدلّ بالصراحة على الوجه الثاني، وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما: قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه، فقال المشتري: أُريد أن أقبض جاريتي، هل تحرم على الزوج؟ قال: «إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فإن الطلاق بيده، إن شاء فرّق بينهما، وإن شاء تركها معه، فهي حلال لزوجها، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري» الحديث‌{1}.
و هذه الرواية وإن كانت صحيحة سنداً وواضحة دلالة، إلّا أنها لما كانت معارضة للنصوص الصحيحة الصريحة والمستفيضة، فلا بدّ من رد علمها إلى أهله، حيث لا يمكن حمل هذه على محمل آخر لصراحتها، ولا رفع اليد عن تلك الروايات لصحّة سندها واستفاضتها. (1)يظهر الحال فيه مما تقدّم. (2)بلا خلاف فيه بينهم.
إلّا أنّ المستند فيه ليس هو عدم اجتماع الزوجية والملكية المستفاد من الآية الكريمة والنصوص المعتبرة على ما ذكر في بعض الكلمات، كي يرد عليه بأن استحالة الجمع لا تقتضي حدوث الملك وزوال الزوجية إذ من الممكن الحكم بالعكس، باعتبار أن صحّة البيع تحتاج إلى الدليل، ومع عدمه يكون البناء على بطلان البيع وبقاء الزوجية عملاً بالاستصحاب أولى.

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 48 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست