responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 189
هذا ولكن وردت رواية(1)تدلّ على تقديم بيِّنة الرجل، إلّا مع سبق بيِّنة الامرأة المدعية أو الدخول بها في الأُختين، وقد عمل بها المشهور في خصوص الأُختين، ومنهم من تعدى إلى الأُم والبنت أيضاً. ولكن العمل بها حتى في موردها مشكل، لمخالفتها للقواعد، وإمكان حملها على بعض المحامل التي لا تخالف القواعد.

_______________________________

الدعويين.
و مثله في الحكم ما لو شهدت البينة الأُولى بحدوث الزوجية للبنت في السابق وشهدت البينة الثانية بالزوجية الفعلية للاُم، وذلك لعدم إمكان الجمع بينهما كما عرفت، فينتهي الأمر إلى التساقط لا محالة.
نعم، في غير هذه الصورة أعني الأُم والبنت مع سبق عقد الثانية من فروض شهادة إحدى البيّنتين بالحدوث خاصة وشهادة الأُخرى بالزوجية الفعلية، تترجح البيّنة الثانية لا محالة، لعدم المعارضة والمنافاة بينهما فيحكم بثبوت الزوجية الفعلية التي شهدت البينة لها بذلك. ولا يعارضه استصحاب زوجية الأُولى بعد ثبوتها بالبينة في السابق، لسقوط الاستصحاب بالبينة الدالّة على ثبوت الزوجية الفعلية للثانية.
و مما ذكرنا كله يتضح الحال في الفروع التي ذكرها الماتن(قدس سره)بعد هذا. (1)و هي ما رواها محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين(عليه السلام)، في رجل ادعى على امرأته أنه تزوّجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك، فأقامت أُخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوّجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتاً، فكتب: «إن البيّنة بيّنة الرجل، ولا تقبل بيّنة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد أُختها فساد النكاح، فلا تصدق ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها»{1}.

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 22 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست