responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 188
و طلّق الاُم مع عدم الدخول بها. وحينئذ ففي ترجيح الثانية أو التساقط وجهان‌[1].

_______________________________

إلى الزمان الفعلي، وإنما هو من جهة ثبوت زوجية تلك المرأة في الزمان السابق بالبينة من غير معارض، ومن ثمّ استصحابها إلى زمان الشك.
لكن هذا أيضاً إنما يتم في غير الاُم والبنت مع كون عقد البنت هو السابق. وأما فيه فلا، نظراً لمعارضة البينة الثانية للأُولى حدوثاً وبقاءً، فإنه كما لا يمكن الجمع بين الزوجية الفعلية للأُم مع الزوجية الفعلية للبنت، لا يمكن الجمع بين زوجية الاُم فعلاً وزوجية البنت سابقاً.
و من هنا تكون بيّنة زوجية الاُم فعلاً معارضة لبينة زوجية البنت فعلاً وفي السابق أيضاً، لعدم إمكان اجتماعهما، فينتهي الأمر إلى التساقط لا محالة. وبذلك يكون حكم هذه الصورة حكم الصورة الاُولى من المسألة، أعني عدم وجود البيّنة لكلتا

_______________________________________________________

[1] تارة يفرض شهادة البيِّنتين على العقد وأخرى يفرض شهادتهما على الزوجية، فعلى الأوّل لا تنافي بينهما إلّا في الأُم والبنت وكان تاريخ عقد البنت مقدّماً على تاريخ عقد الأُم، وفي مثله تتقدّم البيِّنة الأُولى‌ََ على البيِّنة الثانية لأنها ترفع موضوعها، وأما في غير الأُم والبنت كما في الأختين أو فيهما إذا كان تاريخ عقد الأُم متقدِّماً على عقد البنت، فعندئذ لا تنافي بين البيِّنتين لإمكان صحّة كلا العقدين معاً إذ من المحتمل أن يطلِّق الأُولى ويتزوّج بالأُخرى، وعليه فيؤخذ على طبق البيِّنة الثانية فيحكم بصحّة العقد على المرأة الأُخرى لأصالة الصحّة، وعلى الثاني فإن كانت البيِّنة الأُولى قائمة على زوجية المرأة الأُولى فعلاً فعندئذ تسقط من جهة المعارضة مع البيِّنة الثانية التي تدلّ على زوجيّة المرأة الأُخرى، فيكون المرجع في المسألة هو استصحاب بقاء زوجيّة الأُولى إلّا فيما كانت المعارضة بينهما في الأُم والبنت وكانت زوجيّة البنت متقدِّمة على زوجية الأُم، فإنّه حينئذ كما أنّ البيِّنة الثانية تعارض البيِّنة الأُولى في البقاء كذلك تعارضها في الحدوث، وعليه فبعد سقوطهما لا يمكن الرجوع إلى استصحاب بقاء زوجية الأُولى، وأمّا الرواية الواردة في المسألة فهي ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، وبذلك يظهر ما في قول الماتن قبل أسطر: «ترجّح الأسبق إذا كانت تشهد...إلخ»، وإن كانت البيِّنة الأُولى قائمة على زوجيّة المرأة الأُولى فحسب من دون دلالتها على أنها زوجته فعلاً فعندئذ حال هذا الفرض حال الفرض الأوّل.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست