responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 190

السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى‌

[3860]السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى، فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها[1]على حاله(1).

_______________________________

وقد رواها الشيخ(قدس سره)بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمّد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن عبد الوهاب بن عبد الحميد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام){1}.
إلّا أن هذه الرواية بطريقيها ضعيفة سنداً. فإنّ علي بن محمّد القاساني ممّن ضعّفه الشيخ(قدس سره)، ومحمّد بن القاسم مشترك بين الثقة والضعيف، وعيسى بن يونس لم يوثق، والأوزاعي والزهري ضعيفان، وعبد الوهاب بن عبد الحميد لم يرد فيه توثيق.
و من هنا فمثل هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها بوجه، لكن لا من جهة مخالفتها للقاعدة حيث إنها ليست من الأحكام العقلية كي لا تقبل التخصيص، وإنما من جهة ضعفها سنداً.
و دعوى انجبارها بعمل المشهور، فقد عرفت عدم تماميتها كبرى غير مرّة.
هذا مضافاً إلى اختصاص الرواية بالأُختين، فلا مجال للتعدي عنها بعد كونها مخالفة للقاعدة. (1)هذا الحكم ذكره غير واحد، منهم المحقِّق(قدس سره)في الشرائع‌{2}. ولم يذكر صاحب الجواهر(قدس سره)في شرحه خلافاً من أحد، وعلل ذلك بالأصل‌{3}. وأرسله بعضهم إرسال المسلمات.

_______________________________________________________

[1] تقدّم أنّ بيع الأمة طلاقها وعلى هذا فيثبت الخيار للمولى على أساس أنه المشتري لها فإن أجاز بقي النكاح، وإلّا انفسخ، وعليه فلا يجوز للعبد وطؤها إلّا بإجازة المولى.

{1}الوسائل، ج 27 كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، ب 12 ح 13، التهذيب 6: 236/ 581.

{2}شرائع الإسلام 1: 324.

{3}الجواهر 29: 168.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست