responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 187
و على الثالث ترجّح الأسبق(1)إذا كانت تشهد بالزوجية من ذلك التاريخ إلى زمان الثانية. وإن لم تشهد ببقائها إلى زمان الثانية فكذلك إذا كانت الامرأتان الاُم والبنت مع تقدّم تاريخ البنت، بخلاف الأُختين والأُم والبنت مع تقدّم تاريخ الاُم، لإمكان صحّة العقدين، بأن طلق الاُولى وعقد على الثانية في الأُختين‌

_______________________________

(1)و الذي ينبغي أن يقال في المقام: إن البيّنتين قد تشهدان بالعقد المجرّد خاصة من دون تعرض لاستمرار الزوجية وعدمه. وقد تشهدان بالزوجية الفعلية، بأن تشهد الاُولى بالزوجية حدوثاً واستمراراً، وتشهد الثانية بها فعلاً.
ففي الفرض الأوّل حيث لا تعارض بينهما لإمكان صدقهما معاً، بأن يكون الرجل قد تزوّج من إحدى الأُختين أوّلاً ثمّ طلقها وتزوّج من الثانية، فلا محالة تترجح الثانية لأصالة الصحّة من دون معارض لها، وبذلك فيترتب على تلك المرأة جميع آثار الزوجية، كما هو واضح.
إلّا أن هذا إنما يتمّ في غير الاُم والبنت إذا كان عقد البنت هو الأسبق بحسب البيّنة. وأما في هذا الفرض فيحكم بفساد العقد الثاني، نظراً لخروج المرأة الثانية الأُم عن قابليتها للزوجية لذلك الرجل بمجرد العقد على المرأة الأُولى البنت فتترجح البيّنة الأولى، بل لا أثر للبينة الثانية، باعتبار أن العقد الثاني قد وقع على المرأة المحرمة أبداً.
و في الفرض الثاني تسقط البينتان بالنسبة إلى الزوجية الفعلية، نظراً لتعارضهما وتكاذبهما وعدم إمكان الجمع بينهما. وأما بالنسبة إلى الزمان السابق، فحيث إنه لا تنافي ولا تكاذب بينهما، حيث إن إحداهما تشهد بالزوجية في ذلك الزمان خاصة دون الأُخرى، يتعين العمل بمقتضاها، فتثبت زوجية تلك الأُخت في ذلك الزمان. وعليه فعند الشك في بقائها واستمرارها إلى الزمان الحالي، يستصحب بقاؤها لا محالة، وبه تثبت زوجية تلك الأُخت دون الثانية.
و الحاصل أن زوجية إحدى الأُختين وإن ثبتت في المقام، إلّا أن ذلك ليس من أجل ترجح بيّنتها على بيّنة الأُخرى، لما قد عرفت من سقوطهما بالتعارض بالنسبة
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست