responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 186
و على الثاني‌ وهو ما إذا كان لأحدهما بينة يثبت مدعى من له البيّنة. وهل تسقط دعوى الآخر، أو يجري عليه قواعد الدعوى من حلف المنكر أو ردّه؟ قد يدعى القطع بالثاني، لأنّ كل دعوى لا بدّ فيها من البيّنة أو الحلف. ولكن لا يبعد تقوية الوجه الأوّل، لأنّ البيّنة حجّة شرعية، وإذا ثبت بها زوجية إحدى الامرأتين لا يمكن معه زوجية الأُخرى، لأن المفروض عدم إمكان الجمع بين الامرأتين، فلازم ثبوت زوجية إحداهما بالأمارة الشرعية عدم زوجية الأُخرى(1).
و على الثالث‌ فإما أن يكون البينتان مطلقتين، أو مؤرختين متقارنتين، أو تاريخ أحدهما أسبق من الأُخرى.
فعلى الأوّلين تتساقطان، ويكون كما لو لم يكن بينة أصلا(2).

_______________________________

(1)و الأمارات الشرعية حجة في لوازمها، سواء أ كان الشاهد والمخبر ملتفتاً إلى الملازمة أم لم يكن.
هذا وقد يقال: إن حجية البيّنة بالنسبة إلى الدعوى الثانية مبنية على الالتزام بحجية البيّنة من المنكر أيضاً، كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب واستظهرناه في محله، باعتبار أن قولهم(عليهم السلام): «و اليمين على المدعى عليه» لا يعني عدم قبول البيّنة منه، بل إنما يعني أنه ليس مطالباً بها كالمدعي، وإنما هو مطالب باليمين خاصّة، وإلّا فلو أقام هو البيّنة باختياره فهي مسموعة لإطلاقات أدلّة حجيتها. وأما بناءً على عدم قبولها منه كما عليه المشهور، فلا مجال لقبولها بالنسبة إليها، بل لا بدّ من الرجوع إلى يمين المنكر، أو اليمين المردودة منه على المدعي.
و فيه: أنّ المقام ليس من مصاديق النزاع المتقدم. فإن البيِّنة هذه ليست بيِّنة للمنكر كي يبحث في حجيتها وعدمها، وإنما هي بينة خارجية قامت على عدم مشروعية زوجية المرأة الثانية له، فلا تسمع دعواها من هذه الجهة، سواء أقلنا بحجية بيّنة المنكر أم لم نقل. (2)لعدم إمكان الجمع بينهما، لتعارضهما وتكاذبهما، وعدم وجود مرجح لإحداهما على الأُخرى.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست