responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 185
أحدهما، ونكل الآخر وحلف مدعية اليمين المردودة، سقطت دعوى الأوّل وثبت مدعى الثاني(1).

_______________________________

فإن قلت: إنّ حلف المدعي الأوّل اليمين المردودة عليه، يمنع من ردّ المنكر الثاني اليمين على المدعي الآخر. فإن الرجل مثلاً بعد أدائه لليمين المردودة من المرأة التي يدعي هو زوجيتها، لم يكن له ردّ اليمين المتوجه إليها نتيجة لإنكاره دعوى المرأة الثانية التي تدعى هي زوجيتها له، وذلك لأنه لا أثر لهذه اليمين المردودة غير تساقط الدعويين، ومن الواضح أنه لا معنى للحلف من أجل تساقط الدعويين.
و على هذا فلا تصل النوبة في المقام إلى التساقط، بل تثبت الدعوى الأُولى خاصة وهي ما يدعيه الرجل في المثال دون الثانية.
قلت: إن هذه الدعوى من البعد بمكان، فإن نسبة الأدلّة الدالّة على أنّ للمدعي في فرض عدم البينة إحلافَ المنكر، وله ردّ اليمين عليه إليهما سواء، وشمولها لكلتا الدعويين على حدّ واحد، ومجرّد تقدّم إحداهما زماناً لا يوجب سقوط الحكم بالنسبة إلى الدعوى المتأخرة، بل الحكم ثابت لها حتى وإن كانت نتيجة ذلك هو التساقط، فإنّ كلّاً من الدعويين مورد للحكم ومشمول للدليل. لكن حيث لا يمكن الجمع بينهما، ولا ترجيح إحداهما على الأُخرى، تعين الالتزام بتساقطهما.
و نظير المقام ما لو ادعى اثنان مالاً في يد ثالث. فإنّ إقامة أحدهما البيّنة قبل الآخر لا يوجب سقوط دعواه ولا يمنعه من إقامة البيّنة، وليس ذلك إلّا لكون حجية البينة بالنسبة إليهما على حد سواء، فلا وجه لأن يقال بتقديم الدعوى الاُولى على الثانية، لأنه بلا مرجح إذ لا أثر لمجرّد السبق الزماني، بل تسمعان معاً وتتعارضان ونتيجة لذلك تتساقطان لا محالة.
و الحاصل أن ما أفاده الماتن(قدس سره)في المقام من التساقط هو الصحيح. (1)على ما تقتضيه قواعد القضاء. فإن دعوى الأوّل تسقط نتيجة لعدم البينة كما هو المفروض وأداء المنكر اليمين على خلافها، ودعوى الثاني تثبت نتيجة لأداء المدعي اليمين المردودة عليه من قبل المنكر. ـ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست