responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 182
وجهان: من أنها قبل ثبوت دعوى المدعي خلية ومسلطة على نفسها. ومن تعلق حق المدعي بها، وكونها في معرض ثبوت زوجيتها للمدعي. مع أن ذلك تفويت حق المدعي إذا ردّت الحلف عليه وحلف، فإنه ليس حجة على غيرها(1)و هو الزوج. ويحتمل التفصيل(2)بين ما إذا طالت الدعوى فيجوز، للضرر عليها بمنعها حينئذ، وبين غير هذه الصورة. والأظهر الوجه الأوّل(3).
و حينئذ فإنْ أقام المدعي بيِّنة وحكم له بها، كشف عن فساد العقد عليها.

_______________________________

(1)لكونه إقراراً في حق الغير فلا يسمع، فإن اليمين المردودة إنما تؤثر بالنسبة إلى المنكر خاصة، ولا تزاحم حق الغير. (2)الظاهر أن مفروض كلامهم فيما إذا لم يكن الرجل مماطلاً وممتنعاً من القضاء بحيث تطول الدعوى، وإلّا فلا ينبغي الشك في الجواز، فإن المرأة لا تبقى معطلة وبلا زوج على ما دلّت عليه النصوص. (3)لبطلان الوجوه التي استدلّ بها على المنع. فإنّ مانعية الوجه الأوّل والثاني مصادرة على المدّعى، فإنها أوّل الكلام وعين محل النزاع. والوجه الثالث لم يظهر له معنى محصل، فإنّ دعوى المدعي لا تسقط بالتزويج جزماً، بل له الترافع إلى الحاكم حتى بعد تزويجها من غيره.
نعم، تزوّجها من غيره يوجب عجزه عن إثبات مدعاه فيما إذا لم تكن له بيّنة، لأنه حينئذ ليس له إحلافها على ما اخترناه، باعتبار أن توجّه اليمين فرع قبول الإقرار فإذا لم يكن إقرارها مسموعاً لم يكن معنى لتوجه اليمين إليها. وكذا بناءً على ما اختاره الماتن(قدس سره)من توجه اليمين إليها، فإنها إن حلفت انفسخت دعواه، وإن نكلت وردت اليمين إليه فحلف لم يقتض ذلك بطلان الزوجية الثابتة ظاهراً، لأنه من قبيل الإقرار من حق الغير.
إلّا أن ذلك لا محذور فيه، لعدم الدليل على عدم جواز تعجيز المدعي عن إثبات دعواه، وكون الدعوى مانعاً من تصرف المكلف في ماله أو نفسه.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست