responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 183
و إن لم يكن له بيّنة وحلفت، بقيت على زوجيتها[1]. وإن ردت اليمين على المدعى وحلف، ففيه وجهان(1): من كشف كونها زوجة للمدعي فيبطل العقد عليها. ومن أن اليمين المردودة لا يكون مسقطاً لحق الغير وهو الزوج. وهذا هو الأوجه فيثمر فيما إذا طلّقها الزوج أو مات عنها، فإنها حينئذ تردّ على المدعي. والمسألة سيالة تجري في دعوى الأملاك وغيره أيضاً(2)، واللََّه أعلم.

_______________________________

ومن هنا فالظاهر أنه لا مانع من تزوّجها من غيره وتزوّج الغير منها، نظراً إلى حجية قولها في كونها خلية كما دلّت عليه جملة من النصوص، فيصح وإن أوجب ذلك عجز المدعي عن إثبات مدعاه باليمين المردودة. (1)قد عرفت فيما تقدّم أنه لا وجه لتوجه اليمين عليها، كما لا أثر لحلف المدعي بعد ردّها اليمين عليه. (2)إلّا أن بين الزوجية وغيرها فرقاً واضحاً. فإن في غير الزوجية يمكن للمدعي عند عدم البيّنة إثبات دعواه باليمين المردودة، وهذا بخلاف الحال في الزوجية، حيث قد عرفت أنه لا مجال لإثباتها بها.
و من هنا فلو فرضنا أن من بيده الدار مثلاً قد باعه، حكم بصحته لقاعدة اليد.
إلّا أن ذلك لا يوجب سقوط دعوى المدّعى، بل له الترافع لدى الحاكم. وحينئذ فإنّ أقام بيّنة على مدعاه حكم ببطلان البيع، لظهور عدم كون البائع مالكاً، وإلّا كان له إحلاف المنكر البائع فإن حلف سقطت دعواه وإلّا كان له ردّ اليمين على المدعي، فإن حلف كان أثره تغريم البائع قيمة الدار لإتلافه عليه فيكون ضامناً له دون شخص العين المبيعة إذ لا أثر لاعترافه بالنسبة إليها، لكونه من الاعتراف في حق الغير المشتري.

_______________________________________________________

[1] تقدّم أنّ الحلف لا يتوجّه على الزوجة بعد التزويج كما هو المفروض هنا حيث لا موضوع لحلفها، فإنّ موضوعه إنما هو فيما إذا كان لاعترافها أثر ولا أثر له في المقام، وبذلك يظهر حال اليمين المردودة.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست