responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 181
النفقة[1]على الزوج، ولا المهر المسمّى(1)بل ولا مهر المثل إذا دخل بها، لأنها بغية بمقتضى إقرارها، إلّا أن تظهر عذراً في ذلك. وتردّ على المدعي بعد موت الزوج أو طلاقه إلى غير ذلك.

الرابعة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت‌

[3858]الرابعة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت، فهل يجوز لها أن تتزوّج من غيره قبل تمامية الدعوى مع الأوّل، وكذا يجوز لذلك الغير تزويجها أوْ لا إلّا بعد فراغها من المدعي؟

_______________________________

المحكومة بالصحّة ظاهراً. (1)إن كان المراد بذلك أنه ليس للمرأة مطالبة الزوج بالمهر والنفقة، فهو صحيح ولا بأس به. وأما إذا كان المراد به عدم ثبوت المهر والنفقة واقعاً، بحيث يكون للزوج الامتناع عن إعطائها ذلك كما هو ظاهر عبارته(قدس سره)، فهو في غاية الإشكال ولا يمكن المساعدة عليه بوجه.
و السر فيه أن الزوج حينئذ يعلم إجمالاً بحرمة الوطء أو وجوب دفع النفقة والمهر، وهو يمنع من وطئها من دون المهر والنفقة، لاستلزامه المخالفة القطعية والقطع بارتكابه المحرم، ومن هنا فلا يجوز له وطؤها إلّا بدفع المهر والنفقة.
نعم، لا أثر لهذا العلم الإجمالي من جهة بطلان العقد وعدم جواز وطئه لها، إذ المفروض أن العقد محكوم بالصحّة ظاهراً، فيجوز له وطؤها، غاية الأمر أنه ملزم بدفع المهر والنفقة إليها وإن لم يكن لها هي المطالبة بهما.
و الحاصل أن المرأة حينئذ إنما لا تستحق المطالبة بهما، وإلّا فالزوج ملزم بتسليمها إليها، فراراً من المخالفة القطعية للمعلوم إجمالاً.

_______________________________________________________

[1] لعلّه يريد بذلك أنها لا تستحق مطالبة النفقة والمهر لاعترافها بأنها بغية، وأما الزوج فيجب عليه النفقة والمهر، فإن الحكم بجواز الوطء مع عدم وجوب النفقة والمهر مخالف للتكليف المعلوم إجمالاً، لكن قيام الحجّة على صحّة العقد يوجب انحلال العلم، فإذا صحّ العقد وجبت النفقة والمهر لا محالة.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست