responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 154
أو إفاقته، على المشهور، بل لا خلاف فيه. لكنه في الصبي الوكيل عن الغير محل تأمّل‌[1](1)لعدم الدليل على سلب عبارته إذا كان عارفاً بالعربية، وعلم قصده حقيقة، وحديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا. وكذا إذا كان لنفسه بإذن الولي، أو إجازته، أو أجاز هو بعد البلوغ(2).
و كذا لا اعتبار بعقد السّكران، فلا يصح ولو مع الإجازة بعد الإفاقة(3). وأما

_______________________________

(1)بل منع، إذ غاية ما يستفاد من النصوص المتقدِّمة أن عقد الصبي لا يكون نافذاً بالنسبة إلى نفسه. وأما بالنسبة إلى غيره فلا دليل على عدم نفوذه بعد فرض أنه ليس مسلوب العبارة، فإنه حينئذ ليس من أمر الصبي الوكيل، بل العقد مستند إلى الموكل حقيقة، فيكون الأمر أمره. ومعه فمقتضى عمومات أدلة الوفاء بالعقد نفوذه.
و بعبارة اُخرى نقول: إنه لا دليل على اعتبار البلوغ في الوكيل، بل يجوز أن يكون صبيّاً إذا كان مميِّزاً عاقلاً، والروايات الواردة في المقام غير شاملة للمورد، إذ الصبي حينئذ غير مأخوذ بالعقد وإنما المأخوذ به هو الموكل خاصة، فإن الأمر أمره والعقد عقده، فتشمله عمومات الوفاء بالعقد. (2)إذ البطلان في المقام ليس بمعنى إلغائه كلية، وإنما هو بمعنى عدم التأثير ما دام متصفاً بكونه عقد الصبيّ، فإذا ارتفع الوصف وانتفى المانع بالبلوغ والإجازة فلا مانع من الالتزام بصحّته، كما هو الحال في عقد المكره.
و كذا الحال لو أجازه الوليّ، لإضافة العقد حينئذ إليه، فيكون كأنه هو العاقد، نظير إجازة المولى لعقد عبده، أو المالك لعقد الفضولي. (3)و محلّ الكلام هو الفاقد للشعور والعقل بحيث يكون مجنوناً مؤقتاً وبالعارض فإنّه حينئذ يحكم ببطلان عقده، لعدم تحقّق قصد المعنى والاعتبار منه. وعلى تقدير تحقّقه، فالعقلاء لا يعتبرون ذلك ولا يرتبون عليه أثراً، لأنه هذيان نظير تكلّم النائم.

_______________________________________________________

[1] بل منع.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست