responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 153
و لا المجنون ولو كان أدوارياً حال جنونه(1)و إن أجاز وليّه أو أجاز هو بعد بلوغه‌

_______________________________

لا أنّ(عمد الصبي لا عمد)و بينهما بون بعيد. إذ الثاني ظاهر في المدعى بخلاف الأوّل، حيث إن ظاهره أن حكم عمل غير الصبي إذا كان ينقسم بلحاظ العمد والخطأ فهو متّحد بلحاظ الصبي دائماً، وعليه فيختص النص بالجنايات لا محالة، لكن لا من باب التقييد وإنما من جهة أن اختلاف حكم العمد والخطأ في غير الصبيان إنما يختص بالجنايات، وأما غيرها فليس للخطائي منها أثر كي يقال إنهما واحد بالنسبة إلى الصبي.
على أنه لا مجال للمساعدة على هذا النص بإطلاقه، فإنّ لازمه عدم قدح التكلم العمدي والأكل العمدي في صلاة الصبيّ وصيامه، وهو مما لا يمكن الالتزام به.
إذن فهذه الروايات ناظرة إلى الجنايات خاصّة، ولا تعمّ المقام.
و من هنا فالصحيح هو الحكم بصحّة عقد الصبيّ، فيما إذا كان دوره منحصراً في إجراء الصيغة خاصّة.
و ممّا يؤيِّد ذلك رواية إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «تزوّج رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)أُم سلمة، زوّجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم»{1}.
و هي وإن كانت دالّة على أن الصبي غير مسلوب العبارة، إلّا أننا قد جعلناها مؤيدة لما تقدّم، نظراً لضعف سندها بـ(سلمة بن الخطّاب)حيث لم يرد فيه توثيق. (1)بلا خلاف فيه، لعدم تحقق القصد منه أصلاً، حيث لا يلتفت إلّا إلى اللّفظ وأما المعنى الإنشائي له فلا التفات له إليه، فيكون حاله حال سائر الحيوانات حيث لم يصدر منه عقد. وعلى تقدير تحقق القصد منه، فلا ينبغي الشك في انصراف أدلة نفوذ العقود عنه، إذ العقلاء انما يتعاملون معه معاملة الحيوان نظير الصبي غير المميز، فلا يترتّب على عقده أثر.

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 16 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست