responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 155
عقد السّكرى إذا أجازت بعد الإفاقة ففيه قولان، فالمشهور أنه كذلك. وذهب جماعة إلى الصحّة(1)مستندين إلى صحيحة ابن بزيع(2)و لا بأس بالعمل بها(3)

_______________________________

ومن هنا فلا تشمله أدلة نفوذ العقود، لانصرافها عنه جزماً.
و عليه فحيث يعتبر هذا العقد كالعدم، فلا تنفعه لحوق الإجازة بعد ذلك، لأنها إنما تنفع فيما إذا لم يكن العقد قاصراً في نفسه، بحيث يكون مستجمعاً لجميع شرائط الصحّة عدا صدوره ممن له الأمر.
و كيف كان، فالحكم لا ينبغي الإشكال فيه، وإن كان يظهر من المحقق وصاحب الجواهر(قدس سرهما)وجود الخلاف فيه بين الأصحاب‌{1}. (1)كالشيخ‌{2}و أتباعه‌{3}و صاحب الحدائق‌{4}و صاحب الوسائل‌{5}. (2)قال، سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلاً في سكرها، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك، ثمّ ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، إحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها». قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: «نعم»{6}. (3)بل هو متعين، وإن كان مضمونها مخالفاً للقاعدة. فإنها من حيث السند صحيحة، ومن حيث الدلالة واضحة، ولم يثبت إعراض الأصحاب عنها كي يقال بأنه موجب لطرحها، فقد عمل بها جماعة كما عرفت.

{1}شرائع الإسلام، الجواهر 29: 144.

{2}النهاية: 468.

{3}مختلف الشيعة 7: 130 131.

{4}الحدائق 23: 175.

{5}الوسائل 20: 249.

{6}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 14 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست