responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 152
الخصال‌{1}.
و كيف كان، فالرواية معتبرة، فإن أبا الحسين هذا هو آدم بن المتوكل الثقة. وهي دالّة على توقّف جواز أمر الغلام ومضيه على كون صدوره حال البلوغ، فلو لم يكن كذلك فلا ينفذ ولا عبرة به.
ثمّ إن مقتضى إطلاقات هذه النصوص وأدلّة رفع القلم، عدم الفرق في الحكم بين كون الفعل الصادر منه على نحو الاستقلال بإذن من الولي وعدمه، فيحكم فيهما معاً بالبطلان، ولعله متسالم عليه بينهم.
هذا كلّه في فرض استقلاله بالتصرف. وأما إذا كان الصبيّ مجرياً للصيغة خاصّة بأن كان العقد بين الولي والطرف الآخر الكامل، فهل يحكم ببطلانه أم لا؟ قد يقال بالأوّل، بدعوى أن المستفاد من النصوص أن الصبيّ مسلوب العبارة وأنها كاللّفظ الصادر من الحيوان.
إلّا أنّ الظاهر هو الثاني، إذ ليس في المقام ما يدلّ على سلب عبارة الصبي، فإنّ النصوص المستدلّ بها كلها واردة فيما هو أمر للصبي نفسه، فلا تشمل ما إذا كان الأمر للوليّ والبالغ، غاية الأمر كان الصبي مجرياً للصيغة خاصّة.
نعم، ورد في بعض النصوص المعتبرة، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «عمد الصبي وخطأه واحد»{2}فقد يقال بأنها تدل على كون الصبي مسلوب العبارة، وإنه لا يترتب على فعله أي أثر.
و هذا المضمون وإن كان مذيلاً في بعض النصوص بقوله(عليه السلام): «تحمله العاقلة» وهو ظاهر في اختصاصه بموارد الجنايات ولا تشمل المقام، إلّا أن بعضها الآخر لما كان خالياً عن هذا الذيل، كان مقتضى إطلاقه عموم الحكم لغير مورد الجناية من أفعال الصبي. ولا وجه للقول بتقييد الإطلاق بما تقدّم، إذ لا منافاة بينهما.
لكنّه مدفوع بأنّ المذكور في هذه النصوص إنما هو: «عمد الصبي وخطأه واحد»

{1}الخصال: 495.

{2}الوسائل، ج 29 كتاب الديات، أبواب العاقلة، ب 11 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست