responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 151
و إن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابي، فمع إرادة البقاء الأحوط الاستحبابي إعادته على الوجه المعلوم صحته، ومع إرادة الفراق فاللازم الطلاق.

مسألة 13: يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ والعقل‌

(3846)مسألة 13: يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ والعقل، سواء كان عاقداً لنفسه أو لغيره، وكالة أو ولاية أو فضولاً.
فلا اعتبار بعقد الصبي(1)

_______________________________

(1)بلا خلاف ولا إشكال فيه إذا كان مستقلا في التصرف.
و تدلُّ عليه، مضافاً إلى قوله تعالى‌ { «وَ اِبْتَلُوا اَلْيَتََامى‌ََ حَتََّى إِذََا بَلَغُوا اَلنِّكََاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوََالَهُمْ» } {1}حيث جعل اللََّه سبحانه الغاية في دفع المال إلى الصبي بلوغه والرشد، ومن الواضح أن مقتضاه عدم جواز دفع أمواله إليه قبل البلوغ حتى ولو كان رشيداً، وعدم جواز تصرفاته فيها.
ما ورد في بعض النصوص من أن وضع القلم على الصبي إنما يكون بعد احتلامه وبلوغه، حيث إن مقتضاه كون عمله قبل ذلك كلا عمل، فلا يلزم بشي‌ء كما لا يؤاخذ على شي‌ء منها، كموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن الغلام، متى تجب عليه الصلاة؟ قال: «إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصّلاة، وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك...»{2}.
و معتبرة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سأله أبي وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال‌ { «حَتََّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ»* } . قال: وما أشدّه؟ قال: «احتلامه»{3}. وهذه الرواية رواها صاحب الوسائل(قدس سره)عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ من دون ذكر ابن سنان، غير أنه من سهو القلم أو السقط في الاستنساخ قطعاً، والصحيح ما ذكرناه على ما هو المثبت في المصدر، أعني كتاب‌

{1}سورة النساء 4: 6.

{2}الوسائل، ج 1 كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، ب 4 ح 12.

{3}الوسائل، ج 18 كتاب الحجر، ب 2 ح 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست