responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 150

مسألة 12: إذ أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته‌

(3845)مسألة 12: إذ أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته، فإن أراد البقاء فاللازم الإعادة على الوجه الصحيح(1)و إن أراد الفراق فالأحوط الطلاق‌[1](2)و إن كان يمكن التمسك بأصالة عدم التأثير في الزوجية(3).

_______________________________

ولا نظنّ فضلاً عن القطع قيام الإجماع على بطلانه، بل قد صرح المحقق القمي(قدس سره)في جامع الشتات بصحّة التوكيل المعلق في طلاق زوجته، ونسب ذلك إلى السبزواري والملاّ أحمد والظاهر أنه الأردبيلي(قدس سره)-{1}. (1)إذ ليس لهما ترتيب آثار الزوجية ما لم يحرزا الصحّة، فراراً من الوقوع في المخالفة الاحتمالية من غير عذر. (2)كي يحصل اليقين بانتفاء الزوجية بينهما. (3)ما أفاده(قدس سره)ينافي كون الاحتياط لزومياً. فإن الاحتياط قد يكون حكماً ظاهرياً للمجتهد، كما في موارد العلم الإجمالي، أو موارد الشبهة قبل الفحص وفيهما لا يمكن الرجوع إلى أصالة العدم، لاختصاصها بغيرهما، فالرجوع إليها والتمسك بها يخرج المورد عن كونه من موارد الاحتياط اللزومي.
و قد لا يكون الاحتياط كذلك، بأن يعلم المجتهد بالحكم إلّا أنه لا يريد إبداءه وإظهاره للناس لمانع خارجي، كحفظ المصالح العامّة أو ما شابهه. وحينئذ فتكون وظيفة العامي هو الاحتياط لا محالة، لتنجز الواقع في حقه، باعتبار أنه يعلم بالتكاليف إجمالا أيضاً، ولا طريق له إلى فتوى المجتهد كما هو المفروض. وليس له الرجوع إلى أصالة عدم تأثير العقد، باعتبار أن إجراء الأُصول في الشبهات الحكمية إنما هو من وظيفة المجتهد خاصة.
و من هنا فينحصر أمر الفراق بينهما بالطلاق لا غير، لعدم انسجام التمسك بالأصل مع كونه من موارد الاحتياط اللزومي، من دون أن يمكن الجمع بينهما.

_______________________________________________________

[1] هذا الاحتياط لا يُترك.

{1}جامع الشتات 2: 453.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست