responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 149
و ما ورد في شراء الأمة، من أن البائع إذا أخبر عن استبرائها أو كان البائع امرأة جاز وطؤها{1}. فإنها ظاهرة في أن الحكم مترتب على مجرد شرائها وملكيته لبضعها من دون توقف على شي‌ء آخر.
و لا يبعد أن يدلّ عليه قوله(عليه السلام)في صحيحة الحلبي، الواردة فيمن قال لامرأته إن تزوجت عليك أو بتّ عنك فأنت طالق: «أن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)قال: من شرط شرطاً سوى كتاب اللََّه عز وجل، لم يجز ذلك عليه ولا له»{2}. إذ من غير البعيد أن يكون المراد به هو الطلاق الشرطي بحيث تشترط المرأة الطلاق عند تحقق الشرط، لا توكيلها في الطلاق بحيث يكون أمر الطلاق بيده، غاية الأمر تكون المرأة وكيلة عنه في إجزائه.
و الحاصل أن المستفاد من هذه النصوص، كون ترتب الأثر على العقد فعلياً وبمجرّد تماميته من دون انتظار لشي‌ء آخر، ومن هنا فيعتبر التنجيز في العقود مراعاة لظهور النصوص المتقدِّمة.
و كيف كان، فاعتبار التنجيز متسالم بين الأصحاب، لكن من غير الخفي أن اعتباره إنما يختص بالعقود المعاوضية وما يشبهها.
و أما العقود الإذنية كالوكالة وما شابهها، فالظاهر أنه لا مانع من تعليقها على الأُمور الفعلية والآتية، معلومة الحصول أو مشكوكته، كاشتراط الزوجة الوكالة في الطّلاق عند تزوّج الرجل بغيرها، أو التوكيل في بيع الدار إذا صادف له السفر، أو غير ذلك من القيود. فإنه أمر متعارف بل واقع في الخارج كثيراً ولا يعتبر من المستنكرات لدى العرف، فترى أن الصديق يقول لصديقه: أنا مسافر غداً مثلاً فإن لم أرجع إلى شهر فأنت وكيلي في بيع داري، وما شاكل ذلك.
و لعلّ الوجه فيه أن الوكالة لا تحتاج إلّا إلى رضا المالك خاصة، وهو متحقق مع التعليق على حد تحققه مع التنجيز.

{1}الوسائل، ج 18 كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، ب 11.

{2}الوسائل، ج 22 كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشروطه، ب 18 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست