responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 145

مسألة 10: ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول‌

(3843)مسألة 10: ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول. فلو كان القابل غائباً عن المجلس، فقال الموجب: (زوّجت فلاناً فلانة)و بعد بلوغ الخبر إليه قال: (قبلت)لم يصح.
و فيه: أنه لا دليل على اعتباره(1)من حيث هو. وعدم الصحّة في الفرض المذكور، إنما هو من جهة الفصل الطويل، أو عدم صدق المعاقدة والمعاهدة، لعدم التخاطب. وإلّا فلو فرض صدق المعاقدة وعدم الفصل مع تعدّد المجلس صحّ، كما إذا خاطبه وهو في مكان آخر لكنّه يسمع صوته ويقول: (قبلت)بلا فصل مضر

_______________________________

لا توجب خللاً في ظهور الكلام ورفعه، وإنما توجب رفع حجية الظهور خاصة.
إلّا أن هذا لا يجري في محل كلامنا، فإن المعاقدة ليست هي بين اللفظين كي يقال إنها معنى واحد قائم بهما فلا بدّ من ارتباطهما، وإنما هي قائمة بين الالتزامين والاعتبارين النفسيين، وإطلاقها على اللفظين إنما هو باعتبار إبرازهما للاعتبارين.
و من هنا فلا عبرة بالفصل بين اللفظين وعدمه، وإنما العبرة بارتباط الالتزامين. فإذا كان الالتزام الأوّل باقياً على حاله من دون أن يعرض الملتزم عنه إلى حين تحقق الالتزام من الثاني، بحيث تحقق الارتباط بين الالتزامين، صحت المعاقدة حتى ولو كان الفصل بين اللفظين طويلاً.
نعم، لو أعرض الطرف الأوّل عن التزامه قبل التزام الطرف الآخر، لم يكن لالتزامه بعد ذلك أثر، لعدم تحقق الارتباط بينهما. فإنه حين وجود الالتزام من الأوّل لم يكن الالتزام من الثاني متحققاً، وحين تحقق الالتزام من الثاني لم يكن التزام الأوّل موجوداً.
و بعبارة اُخرى: إن اعتبار التوالي من حيث الزمان لا دليل عليه ولا عبرة به، وإنما العبرة بصدق المعاقدة. ولما كانت هي قائمة بين الالتزامين، كفى تحقّق الثاني في حين بقاء الأوّل وقبل رفع اليد عنه، حيث يتحقق الارتباط بينهما. (1)كما يظهر ذلك جلياً مما تقدّم في المسألة السابقة.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست