responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 146
فإنّه يصدق عليه المعاقدة(1).

مسألة 11: ويشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود

(3844)مسألة 11: ويشترط فيه التنجيز(2)كما في سائر العقود، فلو علّقه على شرط أو مجي‌ء زمان بطل. نعم، لو علّقه على أمر محقق معلوم كأن يقول: (إن كان هذا يوم الجمعة زوجتك فلانة)مع علمه بأنّه يوم الجمعة صحّ، وأمّا مع عدم علمه فمشكل.

_______________________________

(1)بل قد عرفت أن صدق المعاقدة لا يتوقف على عدم الفصل بين الإيجاب والقبول، وإنما يكفي تحقق الالتزام من الطرف الآخر في زمن وجود الالتزام من الأوّل. (2)و تفصيل الكلام أن يقال: إن التعليق قد يكون على أمر يكون إنشاء ذلك العقد معلّقاً عليه قهراً، سواء أذكره المنشئ أم لم يذكره، كالزوجية في الطلاق والملكية في البيع. فهو لا يضر بالإنشاء جزماً، فإن وجوده وعدمه سيان.
و قد يكون على أمر معلوم الحصول فعلاً، أو معلوم الحصول في المستقبل، لكن على نحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر، كما لو علّق الزوجية على حصول النهار غداً. وهو كالسابق لا يضرّ بصحّة العقد ووجوده كعدمه، فإن اعتبار الزوجية حاصل من دون تعليق على شي‌ء، باعتبار أن المعلّق عليه حاصل ومعلوم بالوجدان. ولا يحتمل تحقق الإجماع المدعى على البطلان فيه.
و قد يكون على أمر معلوم العدم، أو مشكوك العدم، مع كونه حين الإنشاء معدوماً واقعاً. وفيه لا ينبغي الشك في بطلانه، سواء اعتبرنا التنجيز أم لم نعتبره، لعدم تحقّق المعلّق عليه على الثاني.
و قد يكون على أمر متأخِّر معلوم الحصول في المستقبل، على نحو الواجب المشروط بالشرط المقارن، بحيث تكون الزوجية أو الملكية من حين حصول المعلق عليه. وهذا هو الذي قد ادعي في الكلمات التسالم على عدم صحته بعد استثناء الوصيّة والتدبير منه، حيث لا تحصل الملكية فيهما إلّا متأخراً عن الإنشاء وبعد الموت.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست