responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 144

مسألة 8: لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلاً

(3841)مسألة 8: لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلاً(1)بأن يكون مميِّزاً للفعل والفاعل والمفعول، بل يكفي علمه إجمالاً بأن معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج. لكن الأحوط العلم التفصيلي.

مسألة 9: يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول‌

(3842)مسألة 9: يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول(2). وتكفي العرفية منها، فلا يضرّ الفصل في الجملة، بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب. كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد، من القيود والشروط وغيرها وإن كثرت.

_______________________________

النكاح، بل يجري في إنشاء جميع العقود بلا اختلاف بينها. (1)لأن المعاقدة إنما تتقوم بالاعتبار النفساني وإبرازه بمبرز في الخارج، فإذا كان المجري للصيغة عالماً بأنها تبرز هذا الاعتبار النفساني، كفى ذلك وإن لم يكن عالماً بخصوصياتها، ولعل أكثر العرب فضلاً عن غيرهم لا يدركون ذلك، بل غاية ما يدركونه إنما هو معنى الجملة من حيث المجموع، دون كل جزء جزء هيئة ومادة. (2)على ما ذكره غير واحد من الأصحاب، وذكروا أن الأصل في ذلك إنما هو ارتباط المستثنى بالمستثنى منه، حيث إنه إذا فصل بينهما لم يكن أحدهما مرتبطاً بالآخر، ومن ثمّ فلا يعدان جملة واحدة.
فلو قال اللافظ(لا إلََه)ثمّ ذكر بعد فصل طويل(إلّا اللََّه)لما اعتبر ذلك شهادة بوحدانية اللََّه تبارك وتعالى، بل يحكم بكفره لنفي الإلََه. وكذا الحال في الإقرار، فلو أقرّ لشخص بمائة دينار مثلاً، وبعد فصل طويل استثنى منه خمسين، فإنه يؤخذ بإقراره الأوّل ويعتبر استثناء الخمسين من الإنكار فلا يلتفت إليه. ولا يختص هذا بباب الاستثناء، بل يجري في كل أمرين مرتبطين كالقرينة وذيها.
و العقود حيث تتركب من الإيجاب والقبول، فلا بدّ من عدم الفصل بينهما، كي تتحقق المعاقدة والمعاهدة.
و ما أفادوه بالنسبة إلى الاستثناء والقرينة وذيها واضح. فإن المتكلم إذا فرغ من كلامه ولم ينصب قرينة على مراده، انعقد لكلامه ظهور لا محالة، فيؤخذ بمقتضى ظهور كلامه. وعلى هذا الأساس كان ما ذكرناه في محله، من أن القرينة المنفصلة
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست