responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 143

مسألة 6: إذا لحن في الصّيغة، فإن كان مغيِّراً للمعنى لم يكف‌

(3839)مسألة 6: إذا لحن في الصّيغة، فإن كان مغيِّراً للمعنى لم يكف(1). وإن لم يكن مغيِّراً، فلا بأس به إذا كان في المتعلّقات(2). وإن كان في نفس اللّفظين كأن يقول: (جوّزتك)بدل(زوّجتك) فالأحوط عدم الاكتفاء به(3). وكذا اللّحن في الإعراب.

مسألة 7: يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة

(3840)مسألة 7: يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة(4).

_______________________________

(1)لعدم صلاحيته لإبراز المعنى والاعتبار النفساني بحسب المتفاهم العرفي. (2)لكونه مبرزاً للاعتبار لدى العرف. (3)و إن كان الأقوى الاكتفاء به، إذ العبرة إنما هي بكون اللّفظ مفهماً ومبرزاً للاعتبار بنظر العرف، من دون أن يكون لموازين اللغة والإعراب دخل، فإذا كان اللفظ كذلك صح إنشاء العقد به وإن كان غلطاً بحسب اللغة.
و من هنا يظهر الفرق بين إنشاء العقود والقراءة في الصلاة. فإن المعتبر في الثاني هو اللفظ الخاص النازل من اللََّه تبارك وتعالى، فإذا وقع فيه تحريف لم يجز لعدم كونه النازل منه تعالى، وهذا بخلاف العقود حيث لا يعتبر فيها لفظ خاص، وإنما المعتبر فيها هو اللفظ المفهم للمعنى والمبرز للاعتبار بنظر العرف.
و من هنا فالظاهر هو الاكتفاء بالملحون حتى ولو كان الغلط في نفس اللفظين فيما إذا كان اللحن نوعياً، بحيث يكون مبرزاً للاعتبار بنظر العرف، نعم، إن الاحتياط في عدم الاكتفاء به.
و مما تقدّم يظهر الحال في اللحن في الإعراب، فإن الحال فيه ما تقدّم. (4)و ذلك لأن اللافظ لصيغة العقد: إما أن لا يستعملها في معنى بحيث يكون قصده إيجاد اللفظ خاصة، وإما أن يكون قصده في استعمالها الإخبار عمّا مضى أو عمّا يأتي، وإما أن يكون قصده في استعمالها إنشاء الزوجية. ولا رابع لهذه الاحتمالات.
و الأولان لا يتحقق بهما عنوان التزويج، لخلو الأوّل من إرادة المعنى، وقصد الإخبار في الثاني، فينحصر أمر الإنشاء في الثالث لا محالة. ولا يختص هذا بباب‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست