responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 129
و استدل عليه شيخنا الأعظم(قدس سره)بأنه الفارق بين السفاح والنكاح، إذ الأوّل بحسب الغالب يقع بالتراضي بين الطرفين، فإذا كان هو بوحدة كافياً ولم يعتبر اللفظ لم يبق فارق بينه وبين النكاح‌{1}.
و ما أفاده يعد غريباً منه(قدس سره)، فإن الفارق بين النكاح والسفاح لا يكمن في اللفظ فإنه أجنبي عن ذلك، إذ قد يكون السفاح مع اللفظ وقد يكون النكاح بغيره.
و إنما الفرق بينهما يكمن في أن النكاح أمر اعتباري، حيث يعتبر الرجل المرأة زوجة له وتعتبر المرأة الرجل زوجاً لها، في حين إن السفاح هو الوطء الخارجي المجرد عن اعتبار الزوجية بينهما.
نعم، يمكن الاستدلال عليه بجملة من النصوص الدالّة على اعتبار اللّفظ في المتعة بل يظهر من بعضها مفروغية اعتباره لدى السائل، وإنّما السؤال عن كيفياته وخصوصياته‌{2}. فإنه إذا كان اعتباره في المتعة معلوماً ومفروغاً عنه، فاعتباره في الدوام يكون بطريق أَولى.
على أن في بعض هذه النصوص أنها: «إذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها» وهو ظاهر الدلالة في عدم كفاية الرضا الباطني واعتبار اللّفظ بحيث لولا قولها: «نعم» لما تحقّقت الزوجية ولما كان الرجل«أولى الناس بها».
هذا كلّه مضافاً إلى صحيحة بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن قول اللََّه عزّ وجلّ‌ { «وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثََاقاً غَلِيظاً» } فقال: «الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وأما قوله‌ { «غَلِيظاً» } فهو ماء الرجل يفضيه إليها»{3}.
فإنها واضحة الدلالة على اعتبار التلفّظ، وعدم كفاية مجرد الرضا الباطني، بل وإظهاره بغير اللّفظ المعين.

{1}كتاب النكاح للشيخ الأنصاري 20: 77 طبع المؤتمر العالمي.

{2}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب 18.

{3}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 1 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست