responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 128
جميعهنّ دفعة، ففي كون الزوج مخيّراً وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات، أو التخيير من الأوّل للزوجات، فإن اخترن البقاء فله التخيير، أو يبطل نكاح الجميع، وجوه‌[1](1). ولا الإيجاب والقبول الفعليين.

فصل في العقد وأحكامه‌

فصل في العقد وأحكامه‌

مسألة 1: يشترط في النكاح الصيغة

(3834)مسألة 1: يشترط في النكاح الصيغة، بمعنى الإيجاب والقبول اللّفظيين(2)فلا يكفي التراضي الباطني، ولا الإيجاب والقبول الفعليين. وأن يكون‌

_______________________________

(1)ظهر الحال فيه مما تقدّم. فصل في العقد وأحكامه‌ (2)و هو مما لا خلاف فيه، بل عليه إجماع علماء المسلمين على ما في كلمات بعضهم.

_______________________________________________________

[1] قد عرفت أن الأظهر هو ثبوت الخيار لهنّ جميعاً، فإن اخترن البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة، وإن اخترن الفسخ بطل نكاحهنّ جميعاً، وبذلك يظهر حال التبعيض.
تتمّة: إنّ الماتن(قدس سره)لم يتعرّض لحكم البيع والطّلاق، فالمناسب أن نتعرّض له فنقول: إذا باع المالك أمته المزوّجة كان ذلك طلاقاً سواء كان زوجها حرّا أم كان عبداً ولكن يتخيّر المشتري بين إمضاء عقد النكاح وفسخه، والمشهور على أنّ خياره فوري وفيه إشكال بل منع، نعم إذا أمضى المشتري العقد ولم يفسخه سقط خياره وليس له الفسخ بعد ذلك، وكذلك العبد المزوّج من أمته، فإذا بيع كان ذلك طلاق زوجته وكان للمشتري الخيار وأمّا لو كانت زوجته حرّة فبيع فالمشهور أنّ بيعه أيضاً طلاق زوجته إلّا أنه لا يخلو عن إشكال بل منع، وإذا زوّج المولى عبده من أمته كان الطّلاق بيد المولى، بل له أن يفرِّق بينهما بلا طلاق كما مرّ، وأمّا إذا زوّجه من أمة لغيره أو حرّة أو تزوّج العبد بإذنه فالطّلاق بيد العبد وليس للمولى‌ََ إجباره على الطّلاق، ولو بيعت الأمة المطلّقة أثناء عدّتها أتمّت العدّة، وهل عليها الاستبراء زائداً على ذلك؟ قيل: نعم، ولكن الأظهر عدم لزومه.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست