الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط[1]، فلا يكفي بلفظ المتعة في النِّكاح الدائم(1)
_______________________________
وكيف كان، فاعتبار الصيغة في إنشاء النكاح وعدم كفاية المعاطاة مما لا
خلاف فيه بينهم ولا إشكال. (1)و ذلك فلأن المذكور في النصوص الدالّة على
اعتبار اللفظ إنما هو التزويج ومشتقّاته، لكن حيث علمنا أنه لا خصوصيّة
لهذا اللفظ بعينه، جاز استعمال لفظ النكاح في إنشاء العقد الدائم، لوروده
في جملة من الآيات الكريمة والنصوص الشريفة.
و أمّا لفظ المتعة، فلا ينبغي الإشكال في صحّة إنشاء العقد المنقطع به،
فإنه حقيقة فيه. وأما إنشاء العقد الدائم به فلا يخلو من إشكال بل منع، حيث
لم نظفر بآية أو رواية قد استعمل فيها هذا اللفظ في الزواج الدائم، فيكون
استعماله فيه استعمالاً مجازياً لا محالة، ومن هنا فالاكتفاء به في إنشائه
يحتاج إلى الدليل، وهو مفقود. و بعبارة اُخرى: إن استعمال لفظ المتعة في الزواج
الدائم وإن كان صحيحاً على نحو المجاز، إلّا أن كفايته في إنشائه بعد
اعتبار لفظ خاص فيه تحتاج إلى الدليل. والماتن(قدس سره)و غيره ممن يلتزم
بالكفاية في المقام، لا يكتفون بالاستعمالات المجازية في إنشاء العقود حتى
مع نصب القرينة عليه في غير المقام كالبيع والإجازة، لعدم الدليل عليه.
و بالجملة فلو كنا نحن ولم يكن دليل على اعتبار لفظ خاص، لكان حال النكاح
حال العقود التي يكتفى في إنشائها بكل مبرز، إلّا أن مقتضى هذه الأدلة هو
الاقتصار على لفظ خاص، والمذكور فيها وإن كان هو التزويج إلّا أننا قد
تعدينا عنه إلى لفظ النكاح أيضاً، للقطع. وأما غيره فالتعدي إليه يحتاج إلى
الدليل، وحيث إنه مفقود فالأحوط لزوماً إن لم يكن الأقوى هو الاقتصار في
إنشاء النكاح الدائم على لفظي الزواج والنكاح خاصة.