responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 127
يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها؟ وجهان(1). وكذا إذا كان عنده ثلاث‌[1](2)أو أربع إماء[2]، فأُعتقت إحداها(3). ولو أعتق في هذا الفرض‌

_______________________________

(1)أما احتمال البطلان، فهو ضعيف جدّاً ولا وجه له بعد الحكم بصحته، إذ الممنوع إنما هو الجمع بينهنّ لا التزوج بكل واحدة منهنّ على حدة. وأما احتمال التخيير، فقد عرفت فيما تقدّم أن دليله يختص بإسلام المجوسي على سبع زوجات، ولا مجال للتعدِّي عنه. فمن هنا فلا محيص عن الالتزام بالقرعة، فإنها لكل أمر مشكل والمقام منه.
و لا يقاس ذلك بالتزويج بالأُختين أو حرّتين وأمة في زمان واحد، حيث يحكم فيه بالبطلان، فإن مقتضي الصحّة في المثالين من الأوّل قاصر، بخلاف المقام حيث لا مانع من زوجية كل واحدة منهنّ مستقلا، وإنما المانع في الجمع بينهن خاصة. (2)و ذكره من سهو القلم، حيث لا مانع من الجمع بين الحرّة والأمتين، ويحتمل أن يكون في العبارة سقط، ويكون الصحيح: فأعتقت اثنتان منهن، كما ذكره(قدس سره)في المسألة الثانية من فصل عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم. وحينئذ فيكون المثال من مصاديق المقام، حيث إنه إذا أُعتقت اثنتان من الإماء الثلاث كان من الجمع بين حرتين وأمة وهو غير جائز على ما تقدّم، أو أُعتقت أمة من الأربع حيث يكون من الجمع بين الحرّة وثلاث إماء. (3)احتمال البطلان في المقام، منافٍ لما ذكره(قدس سره)في المسألة الثانية من فصل عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم، حيث بنى فيها على عموم أدلة الخيار لها، واحتمل فيها القرعة، وقد عرفت أن القول بها هو المتعين والصحيح، لاحتياج التعدي عن مورد النص الدالّ على التخيير إلى غيره إلى الدليل، وهو مفقود.

_______________________________________________________

[1] هذا من سهو القلم، فإنه إذا أعتقت واحدة منها فلا مانع من الجمع بينها وبين الأمتين الباقيتين حيث إنه من الجمع بين حرّة وأمتين. [2] يظهر حكم ذلك ممّا تقدّم.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست