مسألة 12: لو كان عند العبد حرّة وأمتان، فأُعتقت إحدى الأمتين، فهل لها الخيار
(3833)مسألة
12: لو كان عند العبد حرّة وأمتان، فأُعتقت إحدى الأمتين، فهل لها الخيار
أوْ لا؟ وجهان[1](2). وعلى الأوّل إن اختارت البقاء، فهل
_______________________________
على ثبوت الخيار له والفسخ.
و ما نسب إلى بعضهم من القول بثبوت الخيار له، فيما إذا استمرت الكراهة إلى حالة الاختيار.
مدفوع بأن الإكراه في زمن العبودية لا يقتضي الفساد لأنه إكراه بالحق لا
الباطل والإكراه في زمن الحرية لو تحقق فهو يقتضي البطلان لا الخيار.
(1)فإن الأمر فيها أوضح إذ لم يفت عليها شيء، بل زيد في مقامها وشرفها حيث
أصبحت زوجة للحر.
هذا مضافاً إلى دلالة معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، في
العبد يتزوج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: «لا يرجم حتى يواقع
الحرّة بعد ما يعتق». قلت: فللحرّة الخيار عليه إذا أُعتق؟ قال: «لا، قد
رضيت به وهو مملوك، فهو على نكاحه الأوّل»{1}.
و رواية علي بن حنظلة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، في رجل زوّج أُم
ولد له من عبد فأُعتق العبد بعد ما دخل بها، هل يكون لها الخيار؟ قال: «لا،
قد تزوجته عبداً ورضيت به، فهو حين صار حراً أحق أن ترضى به»{2}.
و كيف كان، فالحكم مما لا خلاف فيه. (2)أظهرهما الأوّل لعموم أدلّة الخيار،
على ما اعترف به(قدس سره)في المسألة الثانية من فصل عدم جواز الزيادة على
الأربع في العقد الدائم.