responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 115
إذن فجميع الروايات الدالّة على ثبوت الخيار للمعتقة فيما إذا كان زوجها حرّا ضعيفة السند، ولا مجال للاعتماد عليها.
و من هنا فيتعيّن الاقتصار في الحكم بثبوت الخيار على خصوص مورد الروايات المعتبرة، أعني ما لو كان زوجها عبداً، فإن التعدي عنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود كما عرفت، ومقتضى إطلاقات أدلّة نفوذ العقد والإمضاء هو بقاء الزوجية وعدم ثبوت الخيار عند عتقها فيما إذا كان زوجها حراً.
و الحاصل أن ما ذهب إليه الماتن(قدس سره)و غيره، من عموم الحكم لما إذا كان زوجها حراً، مشكل جدّاً بل ممنوع.
ثمّ هل يثبت الخيار لها لو أعتقت هي وزوجها معاً، أم لا؟ الظاهر هو الثبوت. وذلك لأن القاعدة وإن كانت تقتضي عدم الخيار لها، باعتبار أنه ليس في المقام زمان تكون الزوجة فيه حرّة والزوج عبداً، فإنهما يعتقان في زمان واحد ويتصفان معاً بالحرية، ومن هنا فلا تشمله نصوص الخيار لاختصاصها على ما عرفت بما إذا أُعتقت الزوجة وكان الزوج عبداً، وهو غير صادق في المقام.
إلّا أن صحيحة عبد اللََّه بن سنان دالّة على ثبوت الخيار لها في الفرض، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «إذا أعتقت مملوكيك رجلاً وامرأته فليس بينهما نكاح» وقال: «إن أحبّت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق»{1}.
فإنها دالّة على ثبوت الخيار للأمة المعتقة حتى ولو أُعتق زوجها معها، فمن هنا فلا محيص عن رفع اليد عن القاعدة والالتزام بما تضمّنه النص الصحيح.
نعم، أورد صاحب الحدائق على الاستدلال بهذا النص، بأنه دال على بطلان النكاح بينهما عند انعتاقهما معاً وارتفاع الزوجية قهراً{2}.
إلّا أنه مدفوع بالقطع بعدم بطلان الزوجية في الفرض، فإنه لا يخلو إما من الإلحاق بصورة كون الزوج حين عتقها عبداً، وأما بالإلحاق بصورة كونه حراً.

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 53 ح 1.

{2}الحدائق 24: 254.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست