responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 116
فيثبت لها الخيار في الأوّل إجماعاً، وفي الثاني على ما ذهب إليه المشهور وعلى ما اخترناه فلا خيار لها. وأما الحكم بالبطلان قهراً فلا وجه له ولم ينسب القول به إلى أحد، ومجرد التعبير بأنه«ليس بينهما نكاح» لا يقتضي ذلك. فإنه قد ورد نظير ذلك في تأخير المشتري للثمن، حيث ذكر(عليه السلام)أنه لا بيع بينهما{1}و الحال أنه لم يحتمل أحد الحكم بالبطلان، وإنما التزموا بثبوت الخيار للبائع خاصة.
و الحاصل أنه لا بدّ من حمل التعبير في الصحيحة بـ«فليس بينهما نكاح» على نفي لزوم العقد السابق وثبوت الخيار لها، دون بطلان أصل العقد.
و يدلّ على ما ذكرناه أمران: الأوّل: قوله(عليه السلام): «إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق». فإنه ظاهر في ثبوت الخيار لها، وإلّا فلو كان النكاح باطلاً لم تكن محبتها خاصة كافية في ثبوت الجواز، بل كان ينبغي تعليق الحكم على محبتهما معاً والتراضي من الطرفين فكفاية محبتها خاصّة إنما تكشف عن كون المراد بقوله(عليه السلام): «ليس بينهما نكاح» هو نفي اللّزوم وثبوت الخيار لها.
الثاني: ذيل الحديث، حيث ورد فيه: قال: سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثمّ يعتقها، تخيّر فيه أم لا؟ قال: «نعم، تخيّر فيه إذا أُعتقت»{2}.
فإنّ سؤال ابن سنان عن عتقها وحدها بعد سماعه لحكم عتقهما معاً، شاهد على فهمه لثبوت الخيار لها عند عتقهما معاً، بحيث كان السؤال الثاني عن اختصاص الحكم بصورة عتقهما معاً أو عمومه لعتقها خاصة أيضاً.
ثمّ لو شرط المولى عليها عدم فسخ النكاح بعد عتقها، فلا شك ولا إشكال في نفوذه، لكونه أمراً سائغاً فيشمله عموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشرط، بلا فرق بين أن يكون الاشتراط في ضمن العتق أو في ضمن عقد لازم غيره، وسيأتي من المصنف(قدس سره)التعرض له في المسألة العاشرة من هذا الفصل.

{1}الوسائل، ج 18 كتاب التجارة، أبواب الخيار، ب 9.

{2}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 52 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست