responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 113
بل مطلقاً وإن كانت تحت حرّ على الأقوى‌ََ[1](1).

_______________________________

تقرّ عند زوجها، وإن شاءت فارقته» الحديث‌{1}.
و صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن المملوكة تكون تحت العبد ثمّ تعتق، فقال: «تُخيّر، فإن شاءت أقامت على زوجها، وإن شاءت فارقته»{2}.
و موثقة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «إنه كان لبريرة زوج عبد، فلما اُعتقت قال لها النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): اختاري»{3}. وغيرها من الأخبار. (1)و استدلّ له بجملة من النصوص تدلّ على المدعى بالصراحة أو بالإطلاق منها: رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «أيما امرأة أُعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته»{4}.
فإنها بإطلاقها تدلّ على ثبوت الخيار للمعتقة، سواء أ كان زوجها عبداً أم حرّا.
و لا تنافي بين هذه الرواية والروايات المتقدِّمة، حيث إن تلك الروايات وإن كان موردها العبد، إلّا أنه لا دلالة فيها على اختصاص الحكم بما إذا كان زوجها عبداً ونفي الحكم عن غيره، وتكون غاية دلالتها هو ثبوت الحكم فيما إذا كان زوجها عبداً من دون تعرض للنفي عن غيره، فلا تعارض ما دلّ على ثبوت الخيار للمعتقة مطلقاً حتى وإن كان زوجها حرّا.

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال بل منع.

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 52 ح 2.

{2}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 52 ح 7.

{3}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 52 ح 9.

{4}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 52 ح 8.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست